طهارة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الحيض والنفاس في المذهب المالكي

الحيض والنفاس في المذهب المالكي : فصلٌ لا حدَّ لأقلّ الحيضِ وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ يومًا بليالِيها وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ خمسةَ عشرَ يومًا ولا حدَّ لأكثرِهِ ولا حَدَّ لأقلّ النفاسِ وأكثرُهُ ستونَ يومًا.

أوقات الصلاة في المذهب المالكي

أوقات الصلاة في المذهب المالكي : أولُ وقتِ الظهرِ زوالُ الشمسِ وءاخرُه مصيرُ ظلّ كلّ شىءٍ مثلَهُ غيرَ ظلّ الاستواءِ وأولُ وقتِ العصرِ ءاخرُ وقتِ الظهرِ وءاخرُهُ فى الاختيارِ إلى اصفرارِ الشمسِ ووقتُهما في الضرورةِ إلى غروبِ الشمسِ وأوّلُ وقتِ المغربِ غروب الشمس ويستمرُّ فى الاختيار قدرَ ما تُصَلَّى فيه بعد شروطها وأوّلُ وقتِ العشاءِ مغيبُ الشفقِ وءاخرُهُ في الاختيارِ ثلثُ الليلِ وفى الضرورةِ لهما إلى طلوع الفجر وأوّلُ وقتِ الصبحِ طلوعُ الفجرِ وءاخرُهُ في الاختيار الإسفارُ وفى الضرورة إلى طلوع الشمس.

شروط الصلاة في المذهب المالكي

فصلٌ شروطُ الصلاةِ في المذهب المالكي ستةٌ الطهارةُ عنِ الحدثينِ وعنِ النجاسةِ فى الثوبِ والبدنِ والمكانِ والمحمولِ له واستقبالُ القِبلةِ ودخول الوقتِ واجتنابُ المبطلاتِ وسترُ العورةِ.

أركانُ الصلاة في المذهب المالكي

أركانُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ نيةُ الصلاةِ المعيّنةِ وتكبيرةُ الإحرامِ والقيامُ لها وقراءةُ الفاتحةِ بموالاتِها وترتيبِها وإخراجِ القادرِ الحروفَ مِنْ مَخارجِها وعدمِ اللحنِ والقيامُ لها والركوعُ والرفعُ منه والاعتدالُ والطمأنينةُ فيهِ والسجودُ والرفعُ منه والجلوسُ للسلامِ من الجلسةِ الأخيرةِ بقدرِهِ والسلامُ والترتيبُ بين فرائضِهِ.

مبطلات الصلاة في المذهب المالكي

مبطلاتُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ الحدثُ والفعلُ الكثيرُ والنفخ عامدًا والكلامُ عمدًا والقهقهةُ وتعمُّدُ الأكلِ والشربِ وزيادةِ نحوِ سجدةٍ وقىء وكثيرُ الفعلِ مِنْ جنسِ الصلاةِ سهوًا ونيةُ قطعِ الصلاةِ وتعمُّدُ تركِ ركنٍ وأن يذكر فيها فوائتَ خمسًا فأقلَّ وطروءُ النجاسةِ وانكشافُ العورةِ.

الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته

سواء كان تفويته للصلاة بعذر أو بغير عذر يجب عليه قضاء تلك الصلوات ولا يجوز ترك قضائها إلا أنه في حال العذر لا يجب قضاء الصلاة على الفور بل يجوز له أن يؤخرها صلاتين أو ثلاث وأما في حال عدم العذر فيجب عليه القضاء الفوري

أهمية تعلم علم الدين بالتلقي والمشافهة من أهل المعرفة الثقات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ. لا بدّ من تعلّم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة وهكذا إلى الصحابة، قال رسول الله: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلّم والفقه بالتفقّه ». وقال الله تعالى : ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الزمر].

أسئلة دينية في العقيدة والفقه والشريعة الإسلامية

تصح عبادة الله ممن يعتقد وجود الله ولا يُشَبِّهُهُ بشيء من خلقه. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‌ ﴾ سورة الشورى ءاية 11. الحديث: « لاَ فِكْرَةَ فِي الرَّبّ » رواه أبو القاسم الأنصاري. قال الغزالي: لا تصح العبادة الا بعد معرفة المعبود.

ابن شاكر الكتبي يذكر اعتقال ابن تيمية في قلعة دمشق

قال ابن شاكر الكتبي: وفي سادس شعبان قدم البريدي من الديار المصرية وعلى يده مرسوم سلطاني باعتقال الشيخ تقي الدين بن تيمية. وكان السبب في ذلك أنه أفتى فتيا وذكر فيها: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد- الحديث المشهور -، وأن زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تشد إليها الرحال كقبر إبراهيم الخليل وقبر محمد النبي صلى الله عليه و سلم،

استقبال الكعبة فرض لصحة الصّلاة

استقبال الكعبة فرض لصحة الصّلاة. قال الله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾[سورة البقرة آية 144]، ويقول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾[سورة البقرة آية 150]

إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حديث

عن أبي موسى الأشعري قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. »، رواه البخاري ومسلم.