أوقات الصلاة في المذهب المالكي
فصلٌ أولُ وقتِ الظهرِ زوالُ الشمسِ وءاخرُه مصيرُ ظلّ كلّ شىءٍ مثلَهُ غيرَ ظلّ الاستواءِ وأولُ وقتِ العصرِ ءاخرُ وقتِ الظهرِ وءاخرُهُ فى الاختيارِ إلى اصفرارِ الشمسِ ووقتُهما في الضرورةِ إلى غروبِ الشمسِ وأوّلُ وقتِ المغربِ غروب الشمس ويستمرُّ فى الاختيار قدرَ ما تُصَلَّى فيه بعد شروطها وأوّلُ وقتِ العشاءِ مغيبُ الشفقِ وءاخرُهُ في الاختيارِ ثلثُ الليلِ وفى الضرورةِ لهما إلى طلوع الفجر وأوّلُ وقتِ الصبحِ طلوعُ الفجرِ وءاخرُهُ في الاختيار الإسفارُ وفى الضرورة إلى طلوع الشمس.
فصلٌ ومن أدَّى الصلاة في وقت الاختيار سلم من المعصية والكراهة ومَنْ أخَّرَها عنْ وقتِ الاختيارِ إلى وقتِ الضرورةِ مِنْ غيرِ عذرٍ وقعتْ أداءً.
ومَنْ نامَ عنْ صلاةٍ منَ الخمسِ أو نَسِيَهَا قَضَاها ولا إثمَ عليهِ ومَنْ تَرَكَها عمدًا أَثِمَ ولزمَهُ قضاؤُها فورًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
بابُ الصلاةِ في المذهب المالكي
(فصلٌ) (أولُ وقتِ) صلاة (الظهرِ زوالُ الشمسِ) أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب ويُعرف ذلك بابتداء الظلّ فى الزيادة بعد وصوله إلى نهايةِ النقصان (وءاخرُه) في الاختيارِ (مصيرُ ظلّ كلّ شىءٍ مثلَهُ غيرَ ظلّ الاستواءِ) أي عندما يصير طول الظل كمجموع طول الشاخص مع طول الظلّ الذي كان للشاخص حين كانت الشمس في وسط السماء (وأولُ وقتِ) صلاةِ (العصرِ) هو (ءاخرُ وقتِ الظهرِ) فهو مُشْتَرَكٌ بينهما والاشتراكُ في ءاخر القامة الأولى والآخر هو بمقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر (وءاخرُهُ) أي وقتِ العصر (في الاختيارِ) أي في وقت التوسعة إلى اصفرارِ الشمسِ ووقتُهما في الضرورةِ إلى اكتمالِ (غروبِ) قُرصِ (الشمسِ وأوّلُ وقتِ المغربِ غروب الشمس) إجماعًا (ويستمرُّ في الاختيار قدرَ ما تُصَلَّى فيه بعد شروطها) من طهارةٍ وسِتْرٍ وقال ابن عطاء الله بعدَ قدرِ ما يتوضأ فيه ويؤذن ويقيم (وأوّلُ وقتِ العشاءِ مغيبُ الشفقِ) الأحمرِ وهو الحمرة التي تكون بالأفق الغربي بعدَ غروب الشمس ولو كان ما زال في الأفق صفرةٌ أو بياضٌ (وءاخرُهُ في الاختيارِ ثلثُ الليلِ) الأوّلِ (و) يمتد (في الضرورةِ لهما) أي المغرب والعشاء (إلى طلوع الفجر) المستطير وهو المسمى بالصادق وهو بياضٌ معترضٌ في الأفق الشرقىّ يبدو دقيقًا ثم يتوسع شيئًا فشيئًا وإنما قالوا الصادق لإخراج الفجر الكاذب وهو بياض عمودىّ مستطيل كذنب الذئب يظهر ثم يَخْتَفِى ولا يبدأ وقت الصبح بظهوره (وأوّلُ وقتِ الصبحِ طلوعُ الفجرِ وءاخرُهُ في الاختيار الإسفارُ) البيّنُ قبل طلوع الشمس وهو المشهورُ وروايةُ "المدوّنة" (وفى الضرورة إلى طلوع) أولِ جُزْءٍ من قُرص (الشمس) وقيل إنّ وقت الاختيار إلى طلوع الشمس.
وسُمّىَ وقت ضرورةٍ لاختصاص جواز التأخير إليه بأصحاب الضرورات.
(فصلٌ) (ومن أدَّى الصلاة في وقت الاختيار سلم من المعصية والكراهة ومَنْ أخَّرَها) عمدًا (عنْ وقتِ الاختيارِ إلى وقتِ الضرورةِ) بأنْ أخَّرَها إلى أن يضيق الوقت عن إدراك مقدار ركعة في وقت الاختيار (مِنْ غيرِ عذرٍ) كحيضٍ ونفاسٍ وجنونٍ فصلاها في وقت الضرورةِ أثِمَ و(وقعتْ أداءً) ومثل ما تقدم من الأعذار الكفر فإنه سبب لوقوع الصلاة أداء في وقت الضرورة من غيرِ إثمٍ بفعلها عندئذ بعدَ إسلامِهِ فيه.
(ومَنْ نامَ عنْ صلاةٍ منَ) الفرائض (الخمسِ أو نَسِيَهَا قَضَاها) وجوبًا (ولا إثمَ عليهِ) لأنه لا تفريطَ في النومِ والنسيانُ مرفوعٌ عن الأمةِ (ومَنْ تَرَكَها) بأن أخرجها عن وقتها (عمدًا أَثِمَ) إثمًا كبيرًا (ولزمَهُ قضاؤُها فورًا) فإن أخَّرَ القضاءَ أثم بذلك أيضًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=6979