شروط الصلاة في المذهب المالكي
فصلٌ شروطُ الصلاةِ في المذهب المالكي ستةٌ الطهارةُ عنِ الحدثينِ وعنِ النجاسةِ فى الثوبِ والبدنِ والمكانِ والمحمولِ له واستقبالُ القِبلةِ ودخول الوقتِ واجتنابُ المبطلاتِ وسترُ العورةِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
(فصلٌ) (شروطُ الصلاةِ ستةٌ) أوَّلُها (الطهارةُ عنِ الحدثينِ) الأكبرِ والأصغرِ (و)ثانيها الطهارةُ (عنِ النجاسةِ) التي لا يُعفى عنها مع الذّكْرِ والقُدرةِ (فى الثوبِ و) ظاهرِ (البدنِ و) فى (المكانِ) الذى تَمَسُّهُ أعضاءُ المصلّى بالفعلِ من وَجْهِهِ وقَدَمَيْهِ ورُكْبَتَيْهِ ويَدَيْهِ ورِجليْهِ لا ما يحاذيه مِنْ غيرِ مسّ بصدرِهِ مثلاً (و) فى (المحمولِ له) كثوبٍ يحملُهُ بيده وقنينةٍ يحملُها فى جيبِهِ، وهذا القولُ ظاهرُ المدوَّنَةِ ونقل ابنُ القاسمِ عن مالكٍ أنَّ رفعَ النجاساتِ منَ الثيابِ والأبدانِ سنةٌ لا فريضةٌ اﻫ أى فتصحُّ الصلاةُ مع وجود النجاسة وأما باطنُ البدنِ فما دخل فى المعدة طاهرًا فلا حكمَ له إلا بعدَ انفصالِهِ وخروجِهِ منها وأما ما دخل فيها غيرَ طاهرٍ فالراجحُ وجوبُ تقايُئِهِ مع القدرةِ والذكرِ. ويُعيدُ حامِلُ النجاسةِ الصلاةَ المفروضةَ أبدًا وجوبًا على القولِ بالوجوبِ وندبًا فى الوقتِ على القولِ بالسُّنّيّةِ
(و)ثالثُها (استقبالُ) جهةِ (القِبلةِ) أى الكعبةِ لمن بَعُدَ عنها يقينًا إن استطاع وإلا فاجتهادًا وإلا فتقليدًا واستقبالُ سَمْتِ عَيْنِها لِمَنْ بمكةَ (و)رابعُها معرفةُ (دخول الوقتِ) يقينًا أو بظنّ قوىّ وقيل لا بدّ من التَحَقُّقِ إن كانتِ السماءُ مصحيةً ويكفِى الظنُّ باجتهادٍ إذا خَفِىَ عليهِ الوقتُ (و)خامِسُها (اجتنابُ المبطلاتِ) أى مبطلاتِ الصلاةِ (و)سادِسُها (سترُ العورةِ) مع الذكر والقدرة وهو ساقط مع العجز والنسيان فإن صَلَّى مكشوفَها ذاكرًا قادرًا على سترها أعادَ فى الوقتِ وبعدَهُ. وعورةُ الرجلِ ما بينَ السُّرَّةِ والركبةِ من كلّ الجوانب لا الأسفل وليستا من العورة [على المشهور]، وقيل عورة الرجل السّوأتان خاصةً، وعورة الحرةِ جميعُ بَدَنِها ما عدا الوجهَ والكفينِ من كلّ الجوانب لا من الأسفل أيضًا، وعورة الأمة كالرجل وفخذُها عورةٌ باتفاقٍ فيجوز لها الصلاةُ بغير قناع يُندَبُ لها ستر سائر جسدها إلا أمّ الولد فيندب لها لبس القناع أيضًا هذا بالنسبة لما يجب ستره فى الصلاة وأما ما لا بد منه لصحة الصلاة فستر العورة المغلظة وهى من الرجل السوأتان ومن الحرة ما تحت الصدر إلى الركبتين.
المِقنع والمقنعةُ بكسر الميم ما تقنع به المرأةُ رأسها والقِناع أوسع من المقنعة. كذا فى مختار الصّحاح.
قال فى "الشرح الكبير" ولا تُطالَبُ أمةٌ ولو بشائبةٍ غيرَ أمّ ولدٍ بتغطيةِ رأسٍ فى الصلاة وجوبًا ولا ندبًا بخلاف غير الرأس فمطلوبٌ اﻫ
فى شرح خليل للخرشى ما نصه ( قوله غير أم الولد ) أنت خبير بأن أم الولد الآتي ذكرها إنما هو بالنسبة لخصوص الصلاة فحينئذ يكون قوله ولا تطلب أمة مقصور على خصوص الصلاة ولذلك قال ولا تطلب أمة بتغطية رأس فى صلاتها ندبا فيجوز لها أن لا تغطيه كالرجل وإذا صلت بغيره لم تعد إلخ ( قوله فمطلوب لها ) أى ندبا فيما عدا ما بين السرة والركبة وحاصل ما فى المقام أن أم الولد وغيرها اشتركتا فى وجوب ستر ما بين السرة والركبة وفى ندب ما زاد على ذلك إلا الرأس واختلفتا فى الرأس فأم الولد يندب لها اهـ
https://www.islam.ms/ar/?p=6980