أركانُ الصلاة في المذهب المالكي
أركانُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ نيةُ الصلاةِ المعيّنةِ وتكبيرةُ الإحرامِ والقيامُ لها وقراءةُ الفاتحةِ بموالاتِها وترتيبِها وإخراجِ القادرِ الحروفَ مِنْ مَخارجِها وعدمِ اللحنِ والقيامُ لها والركوعُ والرفعُ منه والاعتدالُ والطمأنينةُ فيهِ والسجودُ والرفعُ منه والجلوسُ للسلامِ من الجلسةِ الأخيرةِ بقدرِهِ والسلامُ والترتيبُ بين فرائضِهِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
(فصلٌ) (أركانُ الصلاةِ أربعةَ عشرَ) ركنًا الأولُ (نيةُ الصلاةِ المعيّنةِ) بالقلبِ مع تكبيرةِ الإحرامِ بكونها ظهرًا أو عصرًا أو وِتْرًا أو فَجْرًا فإن تَقَدَّمَتْ عليها بيسيرٍ صحَّتْ وذلك كما لو دخلَ المسجدَ مريدًا من ذلك الصلاةَ مع الجماعة ليس غير فهى نيةٌ كافيةٌ (و) الثانى (تكبيرةُ الإحرامِ و) لفظُها اللهُ أكبرُ لا يجزئ غيره فإن قال الله أكبار بالمدّ لم يجزئه بل يكفر إن كان يعرف معناه والثالثُ (القيامُ لها) أى لتكبيرة الإحرام أى فى الصلاة المفروضة للقادرِ (و) الرابعُ (قراءةُ الفاتحةِ) فى الفريضةِ للفذّ والإمامِ دونَ المأمومِ بحركةِ اللسانِ وإنْ لم يُسمِعْ نفسَهُ وفى كلّ ركعةٍ من غيرِ دعاءٍ ولا توجّهٍ ولا بسملةٍ ولا بأسَ بالاستعاذةِ والبسملةِ فى التطوّع وقال بعضهم لا بأس بالبسملة فى الفريضة أيضًا ولكن سرًّا لا جهرًا ويقرؤها (بموالاتِها) من غيرِ فاصلٍ طويلٍ بينَ ءايةٍ وءايةٍ (وترتيبِها) على ترتيبِ ءاياتها فى المصحف (وإخراجِ القادرِ الحروفَ) صحيحةً (مِنْ مَخارجِها) فلا تصحُّ صلاتُهُ لو أخرجَ الذالَ زايًا أو الصادَ بينَ الصادِ والسينِ كما يفعلُ كثيرٌ من الناسِ لا هى صادٌ خالصة ولا سينٌ خالصةٌ، ومن لم يُحْسِنْها وجبَ عليهِ تَعَلُّمُها والصلاةُ وراءَ من يُحسنُها فإنْ لم يجدْ فقيلَ يذكرُ اللهَ وقيلَ يَسْكُتُ ولا يجوزُ ترجمتُها (وعدمِ) تعمّد (اللحنِ) فإنَّه مبطل وكذا اللحن لعدم القدرة على الصواب مع إمكان التعلُّم أو إمكان الاقتداء وأما اللحن سهوًا أو لعدم القدرة على الصواب لعدم إمكان التعلُّم أو لضيق الوقت عن التعلُّم مع عدم القدرة على الائتمام فإنَّه لا يُبطل (و) الخامسُ (القيامُ لها) أى لقراءةِ الفاتحةِ فى الفرضِ للقادرِ (و) السادسُ (الركوعُ) فينحنِى بحيثُ تقرب راحتاهُ أى كفّاهُ من ركبتيْهِ (و) السابعُ (الرفعُ منه و) الثامنُ (الاعتدالُ) قائمًا بنصبِ القامةِ (و) التاسعُ (الطمأنينةُ فيهِ) باستقرارِ الأعضاءِ فى محلها بأدنَى لُبْثٍ (و) العاشرُ (السجودُ) مرتينِ بوضع الجبهة والأنف على مصلاه والأكمل تمكينها منه فإن اقتصرَ على الجبهةِ صحَّ وقيل يجب السجود على سبعةِ أعضاء الجبهةِ والكفينِ والرُّكبتينِ وأطرافِ القدمينِ [لا ظهورهما] (و) الحادِى عَشَرَ (الرفعُ منه) أى من السجود برفع يديه ورأسه ولو لم يجلس بينهما (و) الثانِى عشر (الجلوسُ للسلامِ من الجلسةِ الأخيرةِ بقدرِهِ) أى بقدر ما يوقع السلامُ عليكُمْ فيه (و) الثالثَ عشرَ (السلامُ) بلفظِ السلامُ عليكمْ فى الجلوسِ (و) الرابعَ عشرَ (الترتيبُ بين فرائضِهِ) فيقدّم القيام على الركوع وهو على السجود وهو على الجلوس فلو بدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع مثلاً لم يجزئه.
ويُسَنُّ فى الجِلْسَةِ الأخيرةِ قراءةُ التشهدِ الأخيرِ وفيه رواياتٌ بألفاظٍ متعددةٍ واختار مالك رحمه الله منها التحياتُ لله الزاكياتُ لله الطيباتُ الصلواتُ لله السلام عليك أيها النبىُّ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. ويُسنُّ فيها أيضًا الصلاةُ على النبىّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ.
قال البُنانىّ فى حاشيته عند قول "وهل بلاحن" أنّ اللاحِنَ إن كان عامدًا بطلت صلاتُهُ وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيًا صحَّت باتفاق وإن كان عاجزًا طبعًا لا يقبل التعلم فكذلك لأنه ألكن وإن كان جاهلاً يقبل التعلم فهو محلّ الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا وسواءٌ أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وأنّ أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن جائز وبالجاهل مكروهٌ إن لم يجد من يقتدِى به وإلا فحرامٌ ولا فرق بين اللحن الجلىّ واللحن الخفىّ فى جميع ما تقدَّمَ اﻫ وهو هكذا فى شرح الحطاب اﻫ
https://www.islam.ms/ar/?p=6981