مبطلات الصلاة في المذهب المالكي
مبطلاتُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ الحدثُ والفعلُ الكثيرُ والنفخ عامدًا والكلامُ عمدًا والقهقهةُ وتعمُّدُ الأكلِ والشربِ وزيادةِ نحوِ سجدةٍ وقىء وكثيرُ الفعلِ مِنْ جنسِ الصلاةِ سهوًا ونيةُ قطعِ الصلاةِ وتعمُّدُ تركِ ركنٍ وأن يذكر فيها فوائتَ خمسًا فأقلَّ وطروءُ النجاسةِ وانكشافُ العورةِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
(فصلٌ) (مبطلاتُ الصلاةِ أربعةَ عشرَ) شيئًا أوَّلُها (الحدثُ و) ثانيها (الفعلُ الكثيرُ) من غيرِ جنسِ الصلاةِ كالمشىِ الكثير والخروجِ من المسجد فإنه يُبطلُها عمدًا كان أم سهوًا وأما اليسير جدًا كالغمزة والإشارة وحكّ الجسد وكذا المشْىُ لسدّ الفرجة القريبة فلا يبطلها ولو عمدًا وما كان بينهما بحيث أَشْبَهَ عَمَلَ المنصرفِ عن الصلاة أبطلَ عمدُه وجُبِرَ سهوُهُ بالسجودِ بعدَ السلام
(و)ثالثها (النفخ عامدًا) بالفم لا من أنفٍ فإن كان سهوًا لم يُبطِلْ وسجدَ له وقيل لا أثر للنفخ فى إبطالها لأنه ليس فيه حروف هجاءٍ ورجَّحَهُ بعضُهم
(و)رابعُها (الكلامُ عمدًا) بكلامِ الناسِ لغيرِ إصلاحِ الصلاةِ [كأن يقول له أصلحِ الصادَ أو تركتَ السورةَ أى بعد الفاتحة أو ما ركعتَ أو هذه ثالثةٌ أى إذا جلس فيها ناسيًا] ولو بحرفٍ واحدٍ فُهِمَ منه معنى أم لا وإن وَجَبَ لإنقاذ أعمى ونحوِه، فإن كان للإصلاحِ فلا يُبْطِلُ ما لم يَكثُرْ [قال فى مختصر الدر الثمين وأما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شىء فيه ما لم يكثر فيبطل به اﻫ]، ولا يُبْطِلُ الكلامُ سهوًا ما لم يَكْثُرْ
(و)خامسُها (القهقهةُ) وهى الضحك بصوتٍ سواء كانت عن عمدٍ أم سهوٍ أم غلبةٍ فإن كان مأمومًا تمادَى وأعاد أبدًا وهذه الحال من جملة أحوال مساجين الإمامِ حيث إنّ صلاته فسدتْ ومع ذلك يبقَى متعلقًا بالإمام
(و)سادسها (تعمُّدُ الأكلِ والشربِ) لا ابتلاعِ شىءٍ بين أسنانه كحبة سِمْسِمٍ فإنه مُغْتَفَرٌ، فإن وقعَ أحدهما سهوًا لم تَبطلْ ويسجد بعد السلام (و)سابعُها تعمُّدُ (زيادةِ نحوِ سجدةٍ) أى ثالثةٍ ومثلُها كلُّ ركنٍ فعلىّ لا قولىّ كتكريرِ فاتحةٍ لأنه ذِكرٌ
(و)ثامنها تَعَمُّدُ إخراجِ أو ردّ (قىء) [قال فى "مختصر الدر الثمين" تعمد ردّ القىءِ نقلاً عن ابن رشد المشهورُ أن من ذرعه قىء أو قلس فلم يرده فلا شىء عليه فى صلاته ولا صيامه وإن رده متعمدًا وهو قادر على طرحه فلا ينبغى أن يُختلف فى فساد صومه وصلاته وإن رده ناسيًا أو مغلوبًا فقولان عن ابن القاسم اﻫ] فإنْ ذَرَعَهُ لم تَبْطُلْ صلاتُهُ
(و)تاسعها (كثيرُ الفعلِ مِنْ جنسِ الصلاةِ سهوًا) بأن يزيدَ فى الصلاةِ مثلَها كأنْ يصلّىَ الظهرَ ثمانِىَ ركعاتٍ أو المغربَ سبعًا ساهيًا فتُلحَقُ بالرباعيّة كما هو مشهور
(و)عاشرُها (نيةُ قطعِ الصلاةِ) أى الخروج منها (و)حادى عشرَها (تعمُّدُ تركِ ركنٍ) من أركانها (و)ثانِى عشرَها (أن يذكر فيها فوائتَ خمسًا فأقلَّ) أى فيجب أن يقطع صلاته عندئذٍ ليصلِىَ الفائتَ ولو لم يكن فى الوقت سَعَةٌ فإن لم يفعل بل تمادَى فيها صحت مع الإثم
(و)ثالث عشرَها (طروءُ النجاسةِ) المقدورِ على إزالتِها (و)رابعَ عشرَها (انكشافُ العورةِ) التى لا بد مِن سترها لصحة الصلاة وكان مقدورًا على تَغْطِيَتِها.
https://www.islam.ms/ar/?p=6982