الحيض والنفاس في المذهب المالكي
فصلٌ لا حدَّ لأقلّ الحيضِ وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ يومًا بليالِيها وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ خمسةَ عشرَ يومًا ولا حدَّ لأكثرِهِ ولا حَدَّ لأقلّ النفاسِ وأكثرُهُ ستونَ يومًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
(لا حدَّ لأقلّ الحيضِ) وهو الدمُ النازلُ من فرجِ المرأةِ من غيرِ سببِ الولادةِ لغيرِ علةٍ (وأكثرُهُ) لِمُبْتَدَأَةٍ (خمسةَ عَشَرَ يومًا بليالِيها) فإن استمرَّ فوق ذلك كان استحاضة وهو دم علة وفساد وأكثره للمعتادة ثلاثة أيام استظهارًا على أكثر عادتها ما لم يجاوز خمسة عشر يومًا وما زاد فهو استحاضة
(وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ خمسةَ عشرَ يومًا) فإذا نزلَ الدمُ عشرةَ أيامٍ ثم انقطعَ عشرةً ثم نزل فالجديد ليس حيضًا جديدًا وإنما يُلَفَّقُ مع الدم الأول على تفصيل يطلب في محله (ولا حدَّ لأكثرِهِ) أي لأكثرِ الطُّهرِ بين الحيضتين فإنّ المرأة قد تحيض مرةً كلَّ شهرين أو ثلاثة أو كلَّ سنة وقد تحيض مرةً في كلّ عُمُرِها
(ولا حَدَّ لأقلّ النفاسِ) وهو الدم النازل من فرج المرأة بعد الولادة أو معها وأما ما نزل قبلها فهو حيض (وأكثرُهُ ستونَ يومًا) فما زاد عن الستين فهو استحاضةٌ وإذا انقطع الدمُ قبل الستينَ ولو في يومِ الولادةِ اغتسلتْ وصَلَّتْ فإذا عاودها الدمُ فإن كان بينهما خمسةَ عشرَ يومًا فأكثرَ كان الثاني حيضًا وإلا ضُمَّ إلى الأول وكان مِنْ تمامِ النفاسِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6978