النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي
فصلٌ وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ والدماءُ نجسةٌ وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ نجسٌ وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ. ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ. فصلٌ وإزالةُ النجاسةِ بالغَسل ولا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
(وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ) كالبولِ والغائطِ والمذْيِ والوَدْيِ ودمِ الحيضِ والْمَنِىّ [ويُستثنى منِىُّ الأنبياء فليس بنجسٍ كسائر فضلاتهم قاله الخرشيّ في شرحه على مختصر خليل]
(والدماءُ) كلُّها (نجسةٌ) من كلّ حيوانٍ له نفسٌ سائلةٌ ويُعفَى عن قليلِها دونَ كثيرِها وحدُّ القلّةِ الدرهمُ البغليُّ (وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ) وكذا المكروه (نجسٌ) وكذا عَذِرَتُهُ بخلاف ما كان مباحَ الأكلِ فهو طاهرٌ إلا أن يَعْرِضَ ما يمنع ذلك كأن يكون غذاؤه أو غالبُهُ النجاسةَ
(وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ) وكذا عظمُها وقرنُها وجلدُها ولا يطهر بالدباغ [ويبيح الدباغ استعماله وإن كان لا يطهره] (إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ) فليست نجسة.
وما مات حتفَ أنفه من حيوان البحر فهو طاهر وأجزاؤه طاهرة.
(ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ) تعبُّدًا لا لنجاسة الإناء، وهل يجبُ هذا الغَسلُ أو لا، خلافٌ، وفى غسلِ الإناءِ سبعًا من وُلُوغِهِ في الطعام قولان [ولا يفتقر إلى نيةٍ كما أن غسل النجاسة لا يفتقر إلى نية].
(فصلٌ) (و) تكون (إزالةُ النجاسةِ) عن البدن والثوب والمكان (بالغَسل) وحده (و) لا يكفِى في ذلك مجرّدُ إمرار الماء بل (لا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها) حتى تنفصل الغُسالة غيرَ متغيّرةٍ بالنجاسةِ فإنِ انفصلتْ متغيّرةً بها فهي نجسةٌ والموضعُ نجسٌ. (ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ) كالخلّ وماءِ الوردِ وإن وُجدَتْ فيه الرقّةُ والسَّيَلانُ.
وفي المذهب قولٌ بعدم وجوبِ إزالةِ النجاسةِ لصحةِ الصلاةِ وعليه يُعيد في الوقت استحبابًا والمشهورُ وجوبُ ذلك مع الذّكْرِ والقدرةِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6976