ما يحرمُ على منِ انتقضَ وضوؤُهُ والجنبِ وبالحيضِ والنفاسِ في المذهب المالكي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
فصلٌ ومنِ انتقضَ وضوؤُهُ حَرُمَ عليهِ أربعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ. ويحرمُ على الجنبِ ستةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخولُ المسجدِ وقراءةُ القرءانِ.
ويحرمُ بالحيضِ والنفاسِ سبعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخول المسجد والصومُ وتمكينُ الزوجَ والسيدَ منَ الاستمتاعِ بما بين سُرَّتِهَا وركبتِهَا قبلَ الغُسلِ.
ما يحرمُ على منِ انتقضَ وضوؤُهُ في المذهب المالكي
(فصلٌ) (ومنِ انتقضَ وضوؤُهُ حَرُمَ عليهِ) وهو في حال الحدث (أربعةُ أشياءَ الصلاةُ) ولو صلاةَ جنازةٍ (والطوافُ) بالكعبةِ (ومسُّ المصحفِ) وجلدِهِ بيده أو بعودٍ ونحوِهِ إلا معلّمًا يصحّحُهُ [قال في حاشية الدسوقي قوله وكذا معلم على المعتمد أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لأن حاجة المعلم كحاجة المتعلم اهـ] أو متعلّمًا يَتعلَّمُ فيهِ ومثلُهُ الجزء واللوح، والصبيُّ في مسّه كالكبير وقال بعضهم إنّ الصبيّ يمكَّنُ من جزءٍ للتعلّم لا من المكمَّلِ اﻫ وقال ءاخرون يمكن المعلّم والمتعلم من الجزء ومن الكامل قال محمد عليش على المعتمد اهـ (وحملُهُ) ولو مع أمتعةٍ لم يقصد حملها وإنما قصدَ حملَهُ فيها ولو بعِلاقةٍ أو ثوبٍ أو وسادةٍ بخلافِ ما إذا حملَهُ بأمتعةٍ أو صندوقٍ فيه مصحفٌ وقصدَ غيرَهُ بالحملِ لا إن قصدَ المصحفَ فقطْ أو قصدَهُ مع الصندوق أو مع الأمتعة، ويجوزُ حملُهُ للمحدِثِ والجنب والحائض والنفساء إذا كان القرءان حرزًا.
ما يحرمُ على الجنبِ في المذهب المالكي
(ويحرمُ على الجنبِ ستةُ أشياءَ) منها (الصلاةُ) وسجودُ التلاوةِ إجماعًا (والطوافُ) إجماعًا (ومسُّ المصحفِ) ولو بعودٍ ولو معلّمًا أو متعلّمًا (وحملُهُ) على التفصيل الذي تقدّم (ودخولُ المسجدِ) ولو من غير لُبْثٍ إلا عابرَ سبيلٍ وكذا الاعتكافُ (وقراءةُ القرءانِ) باللسانِ لا مجردُ إجرائه على القلب ورخَّصَ مالكٌ في الآيات اليسيرة للتعوُّذِ أي بِنِيَّتِهِ [قال في التلقين ويُمنع الجنبُ من القرآنِ إلا الآيات اليسيرة للتعوذ اﻫ].
ما يحرمُ على الحائض والنُّفساء في المذهب المالكي
(ويحرمُ) على الحائض والنفساء (بالحيضِ والنفاسِ سبعةُ أشياءَ الصلاةُ) وسجود التلاوة (والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ) إلا أن تكونا معلمتين أو متعلمتين وفُرِقَ بينهما وبين الجنب بأنّ الجنب يمكنه أن يغتسل عن قريب بخلافهما فإنهما لا بدّ أن تنتظرا انتهاء الدم (ودخول المسجد والصومُ) وتقضيانِ وجوبًا ما يفوتُهما من رمضان بذلك ولا تقضيانِ الصلواتِ (وتمكينُ) الزوجةِ (الزوجَ و) الأمةِ (السيدَ منَ) الجماع أو (الاستمتاعِ بما بين سُرَّتِهَا وركبتِهَا) بغير الجماعِ بلا حائلٍ (قبلَ الغُسلِ) [أي على المشهور وقيل لا يحرم الاستمتاع بما تحت الإزار في غير الفرج كما في كفاية الطالب].
وجسدُ الحائضِ والنفساء وعَرَقُهما وسُؤْرُهما [السؤر هو بقية الطعام والشراب] طاهرٌ وكذلك الجنبُ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6970