موجبات الغسل وفروضه. كيفية الغسل في المذهب المالكي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
موجباتُ الغُسْلِ في المذهب المالكي خمسةٌ إنزالُ المنيّ والجماعُ ودمُ الحيضِ ودمُ النفاسِ والموتُ. فروضُ الغُسْلِ في المذهب المالكي أربعةٌ النيةُ وتعميمُ البدنِ بالماءِ الطهورِ وتخليلُ الشعرِ والدَّلْكُ والفورُ.
موجبات الغسل في المذهب المالكي
موجباتُ الغُسْلِ في المذهب المالكي أي أسبابُ وجوبِهِ (خمسةٌ) أربعةٌ منها توجبُ على الشخص نفسه أن يغتسلَ ، اثنان تشترك فيهما الرجال والنساء وهما (إنزالُ المنىّ) في نومٍ أو يَقَظةٍ والمنِىُّ هو الماءُ الدافقُ المقارنُ لِلَّذَةِ المعتادةِ لكن اشتراط اللذة هو في الخارج يقظةً [في الثمر الداني ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المنىّ بعد ذهابها اهـ] وأما ما خرج في النوم فالشرط وجود البلل ولو ظنَّ أو شكَّ أنه منِىٌّ لأنَّ شكَّ الجنابة كتحققها [قاله ابن عرفة ونقله عنه في الفواكِهِ الدواني] (والجماعُ) بإدخال الحشفة من بالغٍ في قُبُلِ أو دبرِ من تُطيقُ الجماعَ ولو لبهيمة سواء أنزل أم لا واثنان تختصُّ بهما النساءُ (و) هما (دمُ الحيضِ) وهو الدمُ الخارجُ من فَرْجِ المرأةِ التي يُمكن حَمْلُها عادةً من غيرِ ولادةٍ ولا مرضٍ ولا زيادةٍ على الأَمَدِ الأقصى الذي يختلف باختلاف أحوال النساء [أي أنّ أقصى الحيض يختلف بحسب حال المرأة هل هي مبتدَأةٌ أو معتادة أو حامل أو مختلطةٌ] (ودمُ النفاسِ) وهو الدم الخارج من الفرج بعد الولادة أو معها بسببها (و) الخامسُ وهو يوجبُهُ على غيرِ الذي وقعَ به من المكلفين وهو (الموتُ)
وأما الاغتسال بعد الدخول في الإسلام فإن كان تَقَدَّمَ له سببٌ يوجبُهُ في حالِ الكفرِ من جماعٍ أو إنزالٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ كان واجبًا وإلا فلا، هذا هو المشهور وقيل غيرُ ذلك. [للدخول في الإسلام يكفي النطق بالشهادتين أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد رسول الله مع الاعتقاد الصحيح ولا يشترط حضور إمام أو شهود أو اغتسال: بيان كيفيّة الدُّخول في الإسلام أو الرّجوع للإسلام]
وإن وَجَدَ بفرجه أو ثوبه أو بدنه بللاً أو أثرًا فشكَّ أهو مذيٌ أو منيٌّ شكًّا مستويًا فيهما اغتسل وجوبًا للاحتياط.
فروض الغسل في المذهب المالكي
فروضُ الغُسْلِ في المذهب المالكي أي أركانُهُ (أربعةٌ النيةُ) بالقلب مع أول غسل البدن فلو تقدَّمتْ بقليل أجزأتْ كالوضوء (وتعميمُ) ظاهرِ (البدنِ) بشرًا وشعرًا وإن كثُفَ (بالماءِ الطهورِ) أي الطاهر المطَهّرِ ويتفقّدُ المواضع الخفيّة كتحت الذَقَنِ والإبطينِ وأصولِ الفَخِذَيْنِ وعُكَنِ البطنِ والسُّرَّةِ وغيرِها (وتخليلُ الشعرِ) ولو كثيفًا (والدَّلْكُ) للجسد بواسطة إمرار العضو على العضو فإن كانت يدُهُ لا تصلُ إلى بعض المواضع استعان في ذلك (والفورُ) بأن يُوَالِىَ بين الأعضاء على ما تقدّم في الوضوء.
https://www.islam.ms/ar/?p=6969