نواقض وضوء. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

فصل في نواقض الوضوء

وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.

نواقض الوضوء في المذهب المالكي

فصلٌ نواقضُ الوضوءِ في المذهب المالكي أحداثٌ وأسبابٌ وما يَؤُولُ إلى الحدثِ فالأحداثُ خمسةُ أشياءَ البولُ والغائطُ والريحُ والوَدْىُ والمذْىُ وأما الأسبابُ فثمانيةٌ السُّكْرُ والجنونُ والإغماءُ والنومُ الثقيلُ ولمسُ ذكرٍ أنثى بلذةٍ أو بقصدِها وكذا قُبلتُها ومسُّ الرجلِ ذَكَرَهُ ومسُّ المرأةِ فرجَها وأما ما يَؤُول إلى الحدثِ فالردةُ والشكُّ فى الحدثِ.

موجبات الغسل وفروضه. كيفية الغسل في المذهب المالكي

موجباتُ الغُسْلِ في المذهب المالكي خمسةٌ إنزالُ المنيّ والجماعُ ودمُ الحيضِ ودمُ النفاسِ والموتُ. فروضُ الغُسْلِ في المذهب المالكي أربعةٌ النيةُ وتعميمُ البدنِ بالماءِ الطهورِ وتخليلُ الشعرِ والدَّلْكُ والفورُ.

ما يحرمُ على منِ انتقضَ وضوؤُهُ والجنبِ وبالحيضِ والنفاسِ في المذهب المالكي

في المذهب المالكي منِ انتقضَ وضوؤُهُ حَرُمَ عليهِ أربعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ. ويحرمُ على الجنبِ ستةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخولُ المسجدِ وقراءةُ القرءانِ. ويحرمُ بالحيضِ والنفاسِ سبعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخول المسجد والصومُ وتمكينُ الزوجَ والسيدَ منَ الاستمتاعِ بما بين سُرَّتِهَا وركبتِهَا قبلَ الغُسلِ.

شروط وكيفية ومبطلات التيممُ في المذهب المالكي.

في المذهب المالكي يجوزُ التيممُ لأمرينِ عدم الماءِ وتعذّر استعمالِهِ. وفرائضُ التيممِ خمسةٌ الصعيدُ والنيّةُ والضربةُ الأولى ومسحُ الوجهِ واليدينِ والفَوْرُ. وفعلُهُ بعدَ دخولِ الوقتِ وطلبِ الماءِ وأن يكونَ موصولًا بالصلاةِ. ونواقضُ التيممِ ثلاثٌ ما أبطلَ الوضوءَ وما أوجبَ الغسلَ ووجودُ الماءِ قبلَ الصلاةِ.

النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي

النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي : فصلٌ وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ والدماءُ نجسةٌ وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ نجسٌ وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ. ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ. فصلٌ وإزالةُ النجاسةِ بالغَسل ولا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ.

الحيض والنفاس في المذهب المالكي

الحيض والنفاس في المذهب المالكي : فصلٌ لا حدَّ لأقلّ الحيضِ وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ يومًا بليالِيها وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ خمسةَ عشرَ يومًا ولا حدَّ لأكثرِهِ ولا حَدَّ لأقلّ النفاسِ وأكثرُهُ ستونَ يومًا.