شروط وكيفية ومبطلات التيممُ في المذهب المالكي.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
في المذهب المالكي يجوزُ التيممُ لأمرينِ عدم الماءِ وتعذّر استعمالِهِ. وفرائضُ التيممِ خمسةٌ الصعيدُ والنيّةُ والضربةُ الأولى ومسحُ الوجهِ واليدينِ والفَوْرُ. وفعلُهُ بعدَ دخولِ الوقتِ وطلبِ الماءِ وأن يكونَ موصولًا بالصلاةِ. ونواقضُ التيممِ ثلاثٌ ما أبطلَ الوضوءَ وما أوجبَ الغسلَ ووجودُ الماءِ قبلَ الصلاةِ.
التيمم في المذهب المالكي
(فصلٌ) (يجوزُ التيممُ لأمرينِ عدم) ما يكفيه من (الماءِ) ولو شراءً بسعرِ المثلِ في السفرِ أو الحضرِ (وتعذّر استعمالِهِ) مع كونِهِ موجودًا كما لو كان يسبّبُ هلاكه أو مرضَهُ أو يزيدُهُ أو يؤخّرُ بُرْءَهُ أو يحتاجُهُ لعطشِ نفسِهِ أو عطشِ حيوانٍ محترمٍ شرعًا من ءادميّ أو بهيمةٍ [المرادُ بالعطش المؤدّي إلى هلاكٍ أو شدَّةِ أذى لا العطش الخفيف] أو يخافُ فواتَ الوقتِ إن ذهب إلى الماء أو انتظره أو استعمله أو يجدُ الماءَ ويخافُ لخروجِهِ إليه سبعًا أو عدوًّا.
فرائضُ التيممِ في المذهب المالكي
(فصلٌ) (وفرائضُ التيممِ خمسةٌ) الأولُ (الصعيدُ) الطاهرُ وهو كلّ ما صَعِدَ على وجهِ الأرضِ من ترابٍ أو حجارةٍ أو رملٍ أو سَبخَةٍ أو جِصّ ولا يُجزئ حصيرٌ وخشبٌ وحشيشٌ ونحوُها (و) الثاني (النيّةُ) عند الضربة الأولى بأن ينوىَ نحوَ التيمم المفروض واستباحةَ الصلاةِ من الحدث الذي أحدثه (و) الثالثُ (الضربةُ الأولى) للوجهِ واليدينِ ويُسَنُّ تجديدُ ضربةٍ ثانيةٍ لليدينِ (و) الرابعُ (مسحُ الوجهِ) جميعِهِ (و) تعميمُ (اليدينِ) إلى الكوعينِ وتُسنُّ الزيادة على ذلك إلى المرفقين وقيل تجبُ [وبوجوب مسح اليدين إلى المرفقين قال القاضي عبد الوهاب في التلقين] (و) الخامس (الفَوْرُ) بأن لا يفرّق بين أفعاله تفريقًا غيرَ يسيرٍ وإلا فإنه يبتدئه من جديدٍ.
شروط التيممِ في المذهب المالكي
(فصلٌ) (و) يُشترط (فعلُهُ) أي التيمّمِ (بعدَ دخولِ الوقتِ) أي وقت الصلاة التي يريد فعلها حاضرةً كانت أو فائتةً ذَكَرَها (و) بعد (طلبِ الماءِ) إذا كانَ يرجو وجودَهُ أو يتوهمُهُ لا إن قطعَ بعدمِهِ فلا يطلبُهُ (وأن يكونَ) تيمُّمُهُ (موصولاً بالصلاةِ) بلا تراخٍ بينهما ولا يجوزُ أنْ يُصَلّىَ فريضتينِ حاضرَتَينِ بتيممٍ واحدٍ وتجوز به فوائت ويجوز أن يُصلّىَ بتيمّمِ الفرضِ الفرضَ والنفلَ إذا قَدَّمَ الفرضَ على النفل وأن يصلّىَ بتيمّمٍ واحدٍ نوافل، ولا يجوز أن يصلّيَ الفرضَ بتيمّمِ النفلِ بخلافِ عكسِهِ.
ولا يستبيحُ الحاضرُ الصحيحُ بالتيمّمِ الجمعةَ إن تيمَّمَ لخشيةِ فواتِ الوقتِ فإن تيمَّمَ لفقدِ الماءِ استباحَها [على خلافٍ في المسئلة ذكره الدُّسُوقِيُّ فى حاشيته]، ولا يستبيحُ [أي الحاضر الصحيح] النوافل استقلالاً إلا بالتبعيةِ للفرضِ.
نواقضُ التيممِ في المذهب المالكي
(فصلٌ) (ونواقضُ التيممِ ثلاثٌ) أوَّلُها (ما أبطلَ الوضوءَ و) ثانيها (ما أوجبَ الغسلَ) كالجماعِ (و) ثالثُها (وجودُ الماءِ قبلَ الصلاةِ) لا بعد الدخول فيها ولا بعد انتهائها.
https://www.islam.ms/ar/?p=6973