نجاسات. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737
كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي
في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء
https://www.islam.ms/ar/?p=882
معاملات وعقود محرمة في الإسلام
لا يجوز تناول رزقٍ من طريقٍ حرامٍ بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجةِ عِيالِهِ (أي من يعولهم الشخص أي ينفق عليهم) أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعًا. وقد روى الترمذيّ بإسناد صحيح أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه فقال له « لعلك تُرْزَقُ به ». الشاهدُ في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه.
https://www.islam.ms/ar/?p=218
تفسير سورة المدثر
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرءان ... قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه ليعلو وما يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت: ﴿وذرني ومن خلقت وحيدًا﴾.
https://www.islam.ms/ar/?p=365
حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة
الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه
https://www.islam.ms/ar/?p=571
شروط الصلاة في المذهب المالكي
فصلٌ شروطُ الصلاةِ في المذهب المالكي ستةٌ الطهارةُ عنِ الحدثينِ وعنِ النجاسةِ فى الثوبِ والبدنِ والمكانِ والمحمولِ له واستقبالُ القِبلةِ ودخول الوقتِ واجتنابُ المبطلاتِ وسترُ العورةِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6980