كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
(فصلٌ) (يجبُ الاستبراءُ) من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة (وأما الاستنجاءُ) بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ (فيحصلُ بالماءِ) وَحْدَهُ [ويُوالِى صبَّ الماءِ مع الدَّلْكِ باليسرى في الاستنجاء من الغائط ويسترخِى قليلاً ويجيد العرك حتى يُنْقِىَ] (أو) بالاستجمارِ (بالحَجَرِ) وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ [أي ليس جزءًا من بدنه كيده] في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ (والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما) فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء (ويشترطُ في إجزاءِ الحَجَرِ الإنقاءُ) ولو بمسحةٍ واحدةٍ (و) يُشترط (في ما كان بمعناه أن يكون جامدًا) لا مائعًا (مُنْقِيًا) لا كزجاجٍ (طاهرًا) لا كغائطٍ قَسَا (ليس بمطعومٍ) كخبزٍ (ولا روثٍ أو عظمٍ أو فحمٍ) للنَّهْىِ عن ذلك ولا يكفِى الاستجمارُ في بول الأنثى والمذي (من خرج منه المذي يجب عليه أن يغسل جميع الذكر مع نية رفع الحدث عن الذكر) ودمِ الاستحاضة والمنىّ إذا لم يوجب الغُسْلَ أو كان فرضه التيمم ولا من دم الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم.
https://www.islam.ms/ar/?p=882