جنب. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

فصل في أحكام الحيض

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.

التأكد من الغروب للإفطار والإمساك قبل الفجر

قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [سورة البقرة (187)]. الفجر علامة على نهاية الليل وغروب الشمس علامة على دخول الليل. ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الآذان الّذي يعلنونه وقت الفجر والمغرب.

مفسدات الصيام

والذي يبطل الصيام أشياء هي: الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء. وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت. ومن مفسدات الصيام الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر.

يحرم تَركُ ردّ السّلام الواجِب عَلَيكَ

مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَركَ ردّ السّلام الواجِب رَدُّه وجُوبًا عَينيًّا بأنْ صَدَرَ ابتداؤه مِنْ مُسلِم مكلَّفٍ على مُسلِمٍ مُعَيَّن، أو وجُوبًا كِفائيًا بأنْ صَدَر منه على جَماعةٍ مكلَّفِينَ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)﴾ [سورة النساء]، أما إذا اختلَفَ الْجِنْسُ بأن سلَّمَتْ شَابَةٌ على أجنَبي لم يجبِ الردُّ فيَبقَى الْجَوازُ إنْ لم تُخْشَ فِتنةٌ وكذلكَ العَكسُ.

تَحرمُ القُبلَةُ للحَاجّ والْمُعتَمِرِ بشَهوَةٍ ولصَائمٍ فَرضًا إن خشِيَ الإنزَالَ

من معاصي اللسانِ القُبلَةَ بشهوة إذا كانت منَ الْمُحْرِم بالنُّسُك، وكذلك الصائمُ صومَ فَرض بأن كانَ من رمضانَ أو نذرًا أو كفّارةً أو نحوَ ذلك إن خشِيَ الإنزالَ وقيل يُكره بخلافِ النّفل فإنه يَجوزُ قَطْعُه، ولا يَبْطُل صَومُ الفَرضِ بها إن لم يُنْـزِل.

نواقض الوضوء في المذهب المالكي

فصلٌ نواقضُ الوضوءِ في المذهب المالكي أحداثٌ وأسبابٌ وما يَؤُولُ إلى الحدثِ فالأحداثُ خمسةُ أشياءَ البولُ والغائطُ والريحُ والوَدْىُ والمذْىُ وأما الأسبابُ فثمانيةٌ السُّكْرُ والجنونُ والإغماءُ والنومُ الثقيلُ ولمسُ ذكرٍ أنثى بلذةٍ أو بقصدِها وكذا قُبلتُها ومسُّ الرجلِ ذَكَرَهُ ومسُّ المرأةِ فرجَها وأما ما يَؤُول إلى الحدثِ فالردةُ والشكُّ فى الحدثِ.

أقسام المياه في المذهب المالكي

أقسام المياه في المذهب المالكي خمسةٌ طاهرٌ مُطَهّرٌ لغيره وهو الماءُ المطلقُ وطاهرٌ غير مطهّر وهو المتغيّر بما خالطه من الطاهرات ونجسٌ وهو الذي لاقته نجاسة فغيّرته وطاهرٌ مطهّرٌ مكروهٌ وهو المستعملُ وما نُبِذَ فيه التمرُ.