يحرم تَركُ ردّ السّلام الواجِب عَلَيكَ
يحرم تَركُ ردّ السّلام الواجِب عَلَيكَ.
الشرح: أن مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَركَ ردّ السّلام الواجِب رَدُّه وجُوبًا عَينيًّا بأنْ صَدَرَ ابتداؤه مِنْ مُسلِم مكلَّفٍ على مُسلِمٍ مُعَيَّن، أو وجُوبًا كِفائيًا بأنْ صَدَر منه على جَماعةٍ مكلَّفِينَ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)﴾ [سورة النساء]، أما إذا اختلَفَ الْجِنْسُ بأن سلَّمَتْ شَابَةٌ على أجنَبي لم يجبِ الردُّ فيَبقَى الْجَوازُ إنْ لم تُخْشَ فِتنةٌ وكذلكَ العَكسُ. وأما السلام المكروه كالسّلام على قاضي الحاجَةِ في حالِ خُروج الخبث أو الآكِل الذي في فمه اللُّقمَةُ ونَحوِ ذلك فلا يجبُ ردُّه، وكذلكَ لا يجب الرد على البِدْعيّ الْمُخالِف في الاعتقادِ مِمَّن لا تَبلُغُ بِدعَتُه إلى الكُفْرِ.
تنبيه: قال الحليمي في مسئلة السلام على الأجنبية كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونًا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلّم وإلا فالصمت أسلم اهـ فتبيّن من ذلك حكم جواز تسليم المرأة الأجنبية على الرجل والعكسُ خلافَ ما قال بعض المتأخرين من الشافعية ممن ليسوا من أصحاب الوجوه بل مبلغهم في المذهب أنهم من النقلة فقط، وهذه الطبقة لا يثبت المذهب بكلامها إنما يثبت المذهب بنصّ الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم بالوجوه التي يستخرجها أصحاب الوجوه كالحليمي. وأما قول عَمْرُو بنِ حُرَيث "لا تسلّم النساء على الرجال" فليس فيه التحريم الذي قاله بعض المتأخرين إنما غاية ما فيه الكراهة التنـزيهية.
https://www.islam.ms/ar/?p=872