زواج. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

باب في طاعة المرأة لزوجها

روى ابن حبان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلت المرأة خَمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

باب في بيان خيار الناس

روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».

أنواع فرقة الفسخ

الطلاق إمّا جائز سنّي وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدّة وكان بعد الدخول وهي ممن عدّتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله، قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1]﴾ [سورة الطلاق] أي في قُبُل عدتِهنَّ أي طلاقًا يستعقب العدّة

الرّجعة بعد الطلاق

الرجعة هي : ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

عدّة الطلاق والوفاة

العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.

أحكام الرّضاع في الإسلام

إذا أرضعت أنثى بلغت تسع سنين بلبنها ولدًا صار الرضيع ولدها من الرضاع بشرطين :أن يكون له من العمر دون الحولين.الثاني : أن ترضعه خمس رضعات متفرقات عرفًا. ولو شُك في رضيع أرَضِع خمسًا أو أقل، أو هل رضع في حولين أو بعدهما فلا تحريم.

أحكام الحضانة في الإسلام

الحضانة هي كفالة الطفل وتربيته، ولها شروط.

باب تحريم امتناع الزوجة من فراش زوجها

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ».

ما يُسنُ في الزوجة

ويُسنُ في الزوجة أن تكون ديّنة، لحديث الصحيحين : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ.

صِفات وعِصْمَة الأَنبِيَاءِ والرُّسُل

كُلَّ الأَنْبِيَاءِ مُتَّصِفون بِالصِّدْقِ وِالأمانَةِ والْفَطانَةِ ، فَيَسْتَحيلُ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ وَالْخِيانَةُ وَالرَّذَالَةُ وَالسَّفاهَةُ وَالْبَلاَدَةُ ، وَتَجِبُ لَهُمْ الْعِصْمَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائِرِ وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ قَبْلَ النُّبُوَةِ وَبَعْدَهَا. والأَنبِيَاء مَحْفُظون من كل ما يُنفِّرُ عن قبول الدّعوة منهم. فلا تصيبهم الأمراض المنفّرة كالبَرَص وخروج الدُّودِ. قال تعالى بعد ذكر عدد منهم: ﴿ وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى العَالمَينَ ﴾ [سورة الأنعام آية 86].

أقوال العلماءِ في الرِّدّة والكفر

قال الله تعالى: وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. هناك أقوال وأفعال واعتقادات تُخرج من الإسلام، فمن وقع في الرّدة عليه الرّجوع للإسلام بترك الكفر والنُّطق بالشّهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قَالَ رسُولُ اللهِ: إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرىَ بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً رواهُ الترمذيُّ. وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ على أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الوُقُوعِ في الكُفْرِ مَعْرِفَةُ الحُكْمِ ولا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ ولا اعْتِقَادُ مَعْنَى اللَّفْظِ ولا نية الكفر.