الرّجعة بعد الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
الرّجعة
الرجعة هي : ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.
والطلاق الذي بعده رَجعةٌ مرتان، لقولِهِ تعالى : ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [229 ﴾ [سورة البقرة]. فمن طلّق امرَأتَه واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، كأن يقول لها : أرجعتك إلى نكاحي، أو يقول إن لم تكن حاضرة : أرجعتُ زوجتي إلى نكاحي، فإن انقضت عدّتها لم تحلَّ له إلا بعقدٍ جديد بولي وشاهدين. ولا يشترط في الرجعة الإِشهاد، لكن الإِشهاد أحسن.
https://www.islam.ms/ar/?p=705