ما يُسنُ في الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
ويُسنُ في الزوجة :
- أن تكون ديّنة، لحديث الصحيحين : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
- وأن تكون بكرًا، فنكاحُ البكرِ أفضل من نكاحِ الثيّب.
- وأن تكون ذات نسب، وأما نكاح بنت الزنى فمكروه إلا إذا نوى أن يُعفّها، فعندئذٍ يكون سنّة فيه ثواب.
- وأن تكون ولودًا، ودودًا غير عبوسة بوجه زوجها، غير ذاتِ قرابة قريبة كبنت العم، ولا يدخل في ذلك بنت ابن العم.
ويجوزُ للحرّ أن يجمع بين أربعٍ من الحرائر في ءانٍ واحد لقولِهِ تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ (3)﴾ [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=728