أحْكَام النكاح. شروط الزّواج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
فإن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها.
النكاحُ شرعًا : عقدٌ يتضمنُ إباحةَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ، أو تزويجٍ، أو بترجمته.
والأصلُ فيه قبل الإجماعِ ءاياتٌ كقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ [3]﴾ [سورة النساء]، وأحاديث كحديث: "تَنَاكَحُوا فإنّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ" رواهُ البيهقيُّ والترمذيُّ.
والنكاحُ يُسنُّ لمن به حاجةٌ إليه معَ القدرة على الأُهَب، وهو أن يجدَ الشخصُ: المهرَ، وكسوةَ فصلٍ، ونفقةَ يوم النكاح، تحصينًا للدين ؛ وأمّا غيرُ المحتاجِ إليه فإن فقد أهبتَهُ كُرِهَ له، فإن احتاج إلى شخصٍ يخدِمُه يستأجرُ استئجارًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=239