يحرم لبسُ الذهبِ والفضةِ والحريرِ للرجلِ البالغِ إلا خاتَمَ الفِضةِ
ويحرم لبسُ الذهبِ والفضةِ والحريرِ أو ما أكثرُهُ وزنًا منهُ للرجلِ البالغِ إلا خاتَمَ الفِضةِ
الشرح أن من معاصي البدن لُبسَ الذهبِ مطلقًا ولُبسَ الفِضةِ غير الخاتم منها ولبسَ الحريِر الخالصِ أو ما أكثرُهُ وزنًا منهُ للرجلِ البالغِ وأما خاتم الفضة فجائز للرجل لأنه صلى الله عليه وسلم لَبِسَهُ. وخرجَ بالرَّجلِ المرأةُ لأنه يجوز لها الذهبُ والفضةُ ولو اتخذت منهما ثوبًا إن لم يكن منها على وجه البَطَرِ والفَخرِ. روى النَّسائيُّ والترمذي وصححه من حديثِ أبي موسى رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال « أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي وحُرّمَ على ذُكورِها ». وقد اختُلفَ في جوازِ إلباسِ الذهبِ والفضةِ للصبيِ إلى البلوغِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=755