يحرم الخلوةُ بالمرأة الأجنبيةِ بحيثُ لا يراهما ثالثٌ
ويحرم الخلوةُ بالمرأة الأجنبيةِ بحيثُ لا يراهما ثالثٌ يُستَحى منه من ذكرٍ أو أنثى
الشرح أن من معاصي البدن الخلوةَ بالأجنبيةِ بأن لم يكن معهما ثالثٌ يُستحى منه بَصِيرٌ فلا يكفي الأعمى.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخلَنَّ أحدُكُم على مُغيبةٍ إلا ومعهُ رجلٌ أو رجلان » والْمُغيبةُ بضمِّ الميم وكسر الغين المرأة التي زوجها غائب.
فالصحيح جواز خلوةِ رجلين فأكثر بامرأة أجنبية بشرط أن يكون الرجل ثقة، وما ذُكر في شرح مسلم وغيره من بعض كتب الشافعية من تحريم خلوة رجلين بامرأة فخلاف الصواب.
وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كانَ الشَّيطان ثالِثَهُما » رواه الترميذي، معناهُ إذا انفرَدَ رجلٌ واحد بامرأةٍ ليسَت مَحرَمًا له يكونُ الشَّيطانُ معَهُما لِيُوقِعَهُما في الشَّرِّ، معناهُ أنَّ الخَلْوَةَ خَلْوَة الرَّجُلِ الواحِد بالمرأةِ الواحِدَة إنْ لَم يكُنْ بينَهما مَحرَمِيَّة حرام، وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرًا خَلْوة الرَّجلِ الأجنبيِّ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ ليسَ بينَهُما ثالثٌ "شخصٌ ثالث" هذا حرامٌ بالإجماعِ في كل المذاهبِ لأنَّ الرَّسول قالَ: « لا يَخلونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالِثَهُما الشَّيطان » إلا لضرورة، قالَ العلماءُ: إذا وَجَدَ مُسلمٌ إمرأةً مُسلِمَةً في بَرِّيَّةٍ بِحَيثُ لا يوجَدُ أناسٌ وكانُ يُخْشَى عليها مِنَ الهَلاكِ يُلازِمُها هذا الشَّخصُ يُرافِقُها حتى يوصِلَها إلى حَيثُ تأمَنُ فيهِ "هذا جائز بل فيه ثواب".
فائدة: في كتاب التوسط للأَذْرَعِيّ عن القفّال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوةً لأنه يدخله كل أحد. قال بعضهم: وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادةً ومثلُهُ في ذلك الطريقُ وغيرُه المطروقُ كذلك بخلاف ما ليس مطروقًا كذلك انتهى. قال الشَّبْراملّسيُّ: ويؤخذ منه أن المدارَ في الخلوة على اجتماع لا تُؤمَن معه الرِّيبة أي التُّهَمةُ والشّكُّ عادة بخلاف ما لو قُطعَ بانتفائها في العادة فلا يُعدّ خلوة انتهى.
https://www.islam.ms/ar/?p=756