يحرم الحُكمُ بغَيرِ حُكْمِ الله

يحرم الحُكمُ بغَيرِ حُكْمِ الله.

الشرح: من معاصي اللسانِ الحكم بغير حكم الله أي بغير شرعه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [سورة المائدة الآية ٥٠]. والحكمُ بغَير ما أنزلَ الله منَ الكبائرِ إجماعًا.

وأما الآيات الثلاث التي في المائدة وهي: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾[سورة المائدةِ 44] والتي فيها ﴿ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ ﴾[سورة المائدة 45] والتي فيها ﴿ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾[سورة المائدة 47] فقد روى مسلم عن البَراء بنِ عَازب أنَّ اليهودَ حرَّفوا حكمَ الله الذي أنزلَه في التوراةِ حيثُ حكَمُوا على الزّاني الـمُحْصَنِ بالجَلد والتَّحمِيم وقد أنزلَ الله الرَّجمَ في التّوراة فنـزلت فيهم الآيات المذكورة، ومعنى الآيات أن من جحد حكم الله أو ردَّه فقد كفر، وليسَ في الآيةِ الأُولى تكفيرُ الحاكم الـمُسلم لمجَرّد أنّه حكَم بغَير الشرع فإنَّ المسلمَ الذي يَحكُم بغَير الشّرع مِنْ غيرِ أن يَجْحَد حكمَ الشّرع في قَلبِه ولا بِلسَانِه وإنّما يَحكُم بهذه الأحكام العُرفيةِ التي تَعارفَها الناسُ فيما بينَهم لكونِها موافِقةً لأهواء الناسِ مُتَداوَلةً بين الدُولِ وهو غيرُ معترِفٍ بصِحّتها على الحقيقةِ ولا معتقِدٌ لذلكَ وإنّما غايةُ ما يقولُه إنه حكمٌ بالقانونِ لا يجوزُ تكفيرُهُ أي اعتبارُهُ خَارجًا منَ الإسلام. وقد قالَ ابنُ عباس رضيَ الله عنهُما في تفسير ءايةِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾[سورة المائدةِ 44] ليس الذي تذهبون إليه الكفرَ الذي ينقل عن الملة بل كفرٌ دون كفر اهـ أي ذنبٌ كبيرٌ وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح ثابت رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه ووافقه على تصحيحه الذهبيُ. وهذا التفسير للآية يشبه تفسير الحديث الذي رواه البخاريُّ أنّه صلى الله عليه وسلم قال عن قِتال المسلم إنّه كفرٌ اهـ

ومن عقائد أهلِ السُنَّةِ المتَّفقِ علَيها أنه لا يُكَفَّرُ مسلمٌ بذَنْب إن لم يستحِلَّه وإنَّما يَكفُر الذي يستَحِلُّه أي على الوَجْه المقَرَّر عندَ أهلِ العلم فإنَّ المسئلةَ يَدخلُها تفصِيلٌ، فإنّه إنِ استَحلَّ مَعصِيةً مَعلُومًا حكمُها منَ الدّين بالضّرورة كأَكْلِ لَحْم الخِنـزير والرِشوة فهو كفرٌ أي خروجٌ منَ الإسلام وإن لَم يكن حكمُها مَعلومًا منَ الدّين بالضّرورة لَم يَكفُر مستَحِلُّها إلا أنْ يكونَ استحلاله من بابِ ردّ النّصِ الشّرعي بأنْ عَلِمَ بورُودِ الشّرع بتَحْرِيمها فعانَد فاستَحلَّها لأنَّ ردّ النّصُوص كفرٌ كما قالَه النَّسفيُّ في عقيدتِه المشهورةِ والقاضِي عِياضٌ والنّوويُّ وغَيرُهم. فإذا عُرِفَ ذلكَ عُلِم أنَّ ما يُوجَدُ في مؤلَّفات سيّد قطب مِنْ تكفيرِ مَنْ يَحكُم بغَير الشّرع تكفيرًا مطلقًا بلا تفصيل لا يُوافِقُ مَذْهبًا منَ الـمَذاهِب الإِسلاميةِ، وإنّما هو من رأيِ الخوارجِ الذينَ قاعِدَتُهم تكفيرُ مُرتكِبِ المعصِية، فقَد ذكَرَ الإمامُ أبو منصور البغداديُّ أنّ صِنفًا منَ الطّائِفة البَيْهَسِيَّةِ مِنَ الخَوارج كانت تُكفّرُ السّلطانَ إذا حَكَم بغَير الشّرع وتكفّر الرّعايا من تابَعه ومَنْ لم يتابِعْه، ذكَرَ ذلكَ في كِتابه تفسير الأسماء والصّفات. فليُعْلَمْ أنَّ سيّدَ قُطْبٍ ليسَ لهُ سَلَفٌ في ذلكَ إلا الخَوارجُ.

أمر بمعروف استهزاء بمسلم تحريش حكم الله رد سلام سب صحابة شتم مسلم شهادة زور غيبة قبلة محرمة قتات كتم شهادة كذب لعن مسلم معاصي لسان ندب نميمة نهي عن منكر ندب نياحة يمين كاذبة فقه إسلامي