يَحرمُ التَّكشُّفُ عندَ مَنْ يَحْرُمُ نظَرُهُ إلَيهِ أو في الْخَلْوةِ لِغَيرِ غَرضٍ
ويَحرمُ التَّكشُّفُ عندَ مَنْ يَحْرُمُ نظَرُهُ إلَيهِ أو في الْخَلْوةِ لِغَيرِ غَرضٍ.
الشرح: أن من مُحَرَّماتِ الفرجِ كشفَ العورةِ عندَ من يحرُمُ نظَرُهُ إليها وكَذا في الْخَلْوَةِ لغَيرِ غَرضٍ وعُلم مما مضى أنه يجوز التَّكشُّف أي كشفُ ما بين السرة والركبة في الخلوة حتى العورةِ المغلّظة لغرضٍ كالتَّبرّدِ ونحوِه
تَنبِيهٌ مُشتَمِلٌ على بَعضِ ما مرَّ وزِيادة: لا يَجُوزُ إنكارُ كشفِ الرّجُلِ فخذه ما سِوى السّوأتَينِ أمام غيره إن كان لا يعتقدُ حرمةَ ذلك وأما من يعتقدُ حرمة ذلكَ فينكَرُ عليه وذلكَ لأنّ مِنْ شُروط إنكار المنكر أن يكونَ المنكر مُجمَعًا على تَحرِيمه وقد تقدم ذلك وليسَ ما سِوى السّوأتَين كالفخِذ مِما أُجْمِعَ على وُجوبِ سَتْرِه بالنّسبة للذّكَر بل جوازُ كشفِهِ مذهَبُ الإمام المجتَهِدِ التّابِعِيّ الْجَلِيل عَطاءِ ابنِ أبي رَباحٍ الذي قالَ فيه أبو حنيفةَ ما رأيتُ أفقهَ مِنْه وثَبتَ أنّه أحَدُ قَوْلَيْ مالكٍ وأحمدَ بنِ حَنْبلٍ.
https://www.islam.ms/ar/?p=797