يَحرمُ استِقبالُ القِبلةِ أو استِدْبارُها ببَولٍ أو غائِطٍ مِنْ غَيرِ حَائلٍ
ويَحرمُ استِقبالُ القِبلةِ أو استِدْبارُها ببَولٍ أو غائِطٍ مِنْ غَيرِ حَائلٍ
ومن معاصي الفرْج استِقبالُ القِبلةِ أو استِدْبارُها ببَولٍ أو غائِطٍ مِنْ غَيرِ حَائلٍ أو بَعُدَ عنهُ أكثرَ مِنْ ثلاثةِ أذرُع أو كانَ أقلَّ مِنْ ثلثي ذراع إلا في الْمُعَدِّ لذلك أي إلا في المكانِ المعد لقضاء الحاجة.
الشرح: أن من معاصي الفرْج استقبالَ القبلة أو استدبارَها ببول أو غائطٍ في غير المكان المعد لقضاء الحاجة من غير حائل بينه وبين القبلة
والأصلُ في ذلك حديثُ الصحيحين « لا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها بغائطٍ ولا بولٍ ولكن شَرّقُوا أو غَرّبُوا » وأما مع الحائل فيجوز ذلك بشرط أن يكون ارتفاع الحائل ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. وكذلك يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو بالغائط في المكان المعد لقضاء الحاجة.
فإذا عُلِمَ ذلك فما لهؤلاء الذين يُحَرّمون مَدَّ الرجل إلى القِبلة في حالِ الجلوس ونحوِه.
https://www.islam.ms/ar/?p=798