قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
في مذهب الشافعي زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين عن كل واحد صاع من غالب قوت البلد والصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي رجل معتدل الخلقة وغالب قوت البلد في بلاد الشام القمح وفي الحجاز الرزّ
ويشترط لوجوبها أن تكون فاضلة عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلتَه المتأخرةَ عن نهاره ولا يجزئ عند الشافعي دفع القيمة.
زكاة الفطرة في مذهب أبي حنيفة نصف صاع من قمح أو زبيب أو صاعٌ من تمر أو شعير ونصف الصاع بالوزن تقريبا ألفان ومائة وخمسة وأربعون غراما 2.145 كيلو ويجوز عندهم دفع القيمة.
وعند بعض علماء الحنفية المتأخرين قريبا من ألف وثمانمائة وعشرين غراما من القمح 1.820 كيلو والاحتياط الأكثر.
الفدية للمريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز عن الصوم لكبر سنّه تجب عليه الفدية في مذهب الشافعي وهي مد عن كل يوم من غالب قوت البلد ويجزئ القمح في كل البلاد ولا تجزئ القيمة ولو من العملة الورقية. وتدفع كل يوم بيومه أو ليلة اليوم عن نهاره.
أما في المذهب المالكي فيندب دفع الفدية ولا يجب عليهما و هي مد عن كل يوم من غالب قوت البلد .
وأما عند الحنفية فالفدية واجبة على الشيخ الفاني وهي مقدار نصف صاع من قمح أو صاعٌ من شعير أو أرز أو زبيب ويجزئ مقدار ما يغدي ويعشي كصحني فول مع رغيفين أو قيمة ذلك ولو بالعملة الورقية.
https://www.islam.ms/ar/?p=535