زكاة الفطر
زكاة الفطر
وهي زكاة عن البدن لا عن المال ، واجبة على كل مسلم فـَضُلَ عن نفقته ونفقة من يقوته يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد.
والصاع النبويّ مقدار أربع حفنات بالكفين المعتدلتين .
وتعطى لفقير محتاج ومن يستحق الزكاة ، ويجب على الرجل فـِطْرَة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ وكل قريب هو في نفقته أي ممن تجب عليه كالآباء والأمهات ، ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر ، ولا يصح اخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إلا بإذنه فليتنبه لذلك فإن كثيرا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه . وفي أداء زكاة الفطر لا بد من النية مع الإفراز . والإفراز: هو عزل القدر الذي سيدفعه زكاة كأن يقول بقلبه: هذه زكاة بدني ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « إنما الأعمال بالنيات » رواه البخاري ومسلم .
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على من أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال ، فعلى هذا فإنها تجب على الولي عن المولود الجديد الذي وُلد آخر أيام رمضان ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد ، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر ويجوز تعجيلها من أول أيام رمضان والأفضل أن تـُخرج يوم العيد قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين
https://www.islam.ms/ar/?p=841