صلاة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
فصل في كيفية الوضوء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ كما أُمِر وصلَّى كما أُمِر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان.
https://www.islam.ms/ar/?p=731
فصل في نواقض الوضوء
وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.
https://www.islam.ms/ar/?p=732
فصل في كيفية الغسل ورفع الجنابة
الغُسل شرعًا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجبه خمسة أشياء : وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، أمّا مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فورًا بل له قبل أن يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة فيغتسل ويصلي الفرض، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة أنه قال : سألتُ عائشة أكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يرقد (أي ينام) وهو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ".
https://www.islam.ms/ar/?p=733
فصل في كيفية التيمّم
التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=734
حكم من وضع جبيرة
الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.
https://www.islam.ms/ar/?p=735
المسح على الخفين
والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
https://www.islam.ms/ar/?p=736
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737
قصة جريج الراهب الذي كان من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام
كان جريجُ من المسلمين الذين هم على شريعة نبي الله عيسى المسيح عليه السلام وكان تقيًا صالحًا يعيش بعيـدًا عن الناس، وكان قد بنى صومعة يعبد الله تعالى فيها
https://www.islam.ms/ar/?p=739
خطبة الجمعة مِنْ فـَضَائِلِ شَهْرِ رجب وَالتَّزَوُّدُ مِنَ الخَيْرَاتِ
أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ثُمَّ رَجَبٌ ثُمَّ بَاقِي الأَشْهُرِ الحُرُمِ (ذو القَعدة وذو الحِجة) ثُمَّ شَعْبَانُ. فشهرُ رجب شَهْرٌ مُبَارَكٌ لكن لِيُحْذَرْ مِنْ أحادِيثَ مُفْتَرَاةٍ يُرَوِّجُها بعضُ النَّاسِ في هذهِ الشُّهورِ كَحَدِيث: "رَجَب شَهْرُ اللهِ وشعبانُ شهرِي ورَمَضانُ شهرُ أُمَّتِي" وَحَديث: "رجب شَهرُ الاستِغْفَارِ وشعبانُ شهرُ الصلاةِ ورَمضانُ شهرُ القرءَانِ فَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمُ اللهُ". فهذانِ الحدِيثَانِ لا أَصْلَ لَهُمَا. كذلك لم يصـح عـن النبـي أنـه قـال عن شـهر رجب: "من يبارك للناس بهذا الشهر يحرمه الله على النار" هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
https://www.islam.ms/ar/?p=740
يحرم قطعُ الفرض بلا عذر
من معاصي البدن قطعَ الفرضِ أي الأداءِ والقضاءِ ولو كانَ موسَّعًا أي ولو كان الوقت واسعًا فلو أحرم بصلاة الفرض مثلا ثم قطعها بلا عذر ولو كان بحيث يستطيع أن يصليَ مرة ثانية ضمن الوقت لم يَجُزْ لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)﴾ [سورة محمد] وسواء أكان الفرض صلاة أو غيرها كحج وصوم واعتكاف منذور.
https://www.islam.ms/ar/?p=749
يحرم هجرُ المسلمِ فوقَ ثلاثٍ إلا لعذرٍ شرعيٍ
من معاصي البدن هجرَ المسلمِ أخاهُ المسلمَ فوقَ ثلاثٍ إذا كانَ بغيرِ عذرٍ شرعيٍ، قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَحِلُّ لِمُسلمٍ أن يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ يلتقيان فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا وخيرُهُما الذي يَبدأُ بالسلام » فأَفهَمَ هذا الحديثُ أنَّ إثمَ الْهَجْرِ يرتفع بالسلام وأما العذرُ الذي يُبيحُ الْهَجرَ فكأن يكون هَجَرَهُ لِفِسقٍ فيه بتَرك صلاةٍ أو شربِ خمرٍ أو نحوِ ذلك فإنه يجوزُ هجرُهُ حتى يتوبَ ولو إلى الْمَماتِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=753