يحرم قطعُ الفرض بلا عذر
ويحرم قطعُ الفرض بلا عذر
الشرح أن من معاصي البدن قطعَ الفرضِ أي الأداءِ والقضاءِ ولو كانَ موسَّعًا أي ولو كان الوقت واسعًا فلو أحرم بصلاة الفرض مثلا ثم قطعها بلا عذر ولو كان بحيث يستطيع أن يصليَ مرة ثانية ضمن الوقت لم يَجُزْ لقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)﴾ [سورة محمد] وسواء أكان الفرض صلاة أو غيرها كحج وصوم واعتكاف منذور. وهذا الحكم محله ما إذا كان القطع بلا عذر، وأما إذا كان لعذر فلا يحرم فيجوز قطعُ الصلاةِ لإنقاذِ غريق أو طفل منَ الوقوع في نارٍ أو السُّقوطِ في مَهواةٍ بل يجبُ ذلك إن كان الغَريقُ مَعصُومًا
ويحرم قطعُ نفلِ الحجِ والعمرةِ
الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر قطعَ نفلِ الحجِ والعمرةِ وذلك لأنّه بالشُّروع فيه يصِيرُ إتمامه واجبًا فهو كفَرضِه نيّةً وكَفّارةً وغيرَهُما.
https://www.islam.ms/ar/?p=749