زيارة رسول. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الأعمال المشروعة بمنى يوم العيد

الأعمال المشروعة يوم عيد الأضحى أربعة : رمي جمرة العقبة وثم ذبح الهدْي وثم الحلق أو التقصير وثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة وهي على هذا الترتيب مستحبة.

الأذكار المستحبة في الطواف

يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أوَّلا وعند ابتداء الطواف أيضًا : "بسمِ الله، الله أكبرُ اللهمَّ إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدِك واتّباعًا لسنةِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ويأتي بهذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأَسود في كل طوفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى ويقول : "الله أَكبرُ ولا إله إِلا الله"، قال : "وإن ذكر الله تعالى فصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم فحسن".

واجبات الحج

واجبات الحج منها:الإحرام من الميقات. والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول. والمبيت بمزدلفة على قول. ومنى على قول. ورمي الجمرات الثلاث. وطواف الوداع على قول.

كيفية أداء العمرة

العمرة فرض على قول مرة واحدة في العمر ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان.

ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطة كالسّروال والقميص. ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقُفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو

معنى وتفسير: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [هي قولُ الرجل لا واللهِ بلى واللهِ]. من غير عقدِ على اليمين فلا كفارة عليه لأنه لا يقصدُ به حقيقة اليمين وإنما هو شىء يُجرى على اللسان من غير قصد فهو لغوٌ لا كفارة فيه

أسئلة في الشريعة الإسلامية

الردة هي قطع الإسلام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الردة القولية : كمسبة الله ولو في حالة الغضب. الردة الفعلية: كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف. الردة القلبية: كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾ سورة التوبة ءاية 74. وقال تعالى: ﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلقَمَرِ ﴾ سورة فصلت ءاية 37. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي النَارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ » رواه البخاري ومسلم.

التّبرّك والتّوسّل جائز بالإجماع

قال الفقيه المجتهد عليّ السبكي في كتابه شفاء السقام: "اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر أحدٌ ذلك" أي من العلماء المعتبرين. اهـ

الأدلّة الباهرة على جواز السّفر لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم

أحباب رسول الله، اعلموا أنه يسنّ للحاج ولغير الحاج زيارة قبر النبيّ الأعظم صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء والمجتهدين وهي من أنجح المساعي وأهم القربات إلى الله سبحانه، يقول عليه الصلاة والسلام: « من زار قبري وجبت له شفاعتي »، رواه البزّار والدّارقطني بإسنادهما لابن عمر ورواه أيضًا الحافظ السبكي وصححه، ومعناه أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلمًا ومخلصًا في نيته لله تعالى فإنه يحظى في الآخرة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة إنقاذٍ من العذاب بإذن الله.

التّحذير مِنْ فِرْقَةٍ ضَالَّةٍ تُسَمَّى الْوَهَّابِيَّة أدعِياء السّلفيّة

إنَّها فِرْقَة "الوَهَّابِيَّة" الذي أنشأ دعوتها منذ 250 سنة رجلٌ من نَجْد الحِجاز يُقال له محمَّد بن عبد الوهَّاب وتبعه على ذلك بعض الغَوْغاء مِنَ الـمَفْتونِين فرَوَّجوا لِفِتنتِه وكان بسبَبِ ما سُخِّرَتْ لَها مِن وَسائلَ وجِهاتٍ مَأْجُورة أَنْ بَلَغَ شَرُّها العَدِيد من بلاد المسلمين فاشتعلت نار الفتنة وظهر خُطَباءُ السُّوء وعَمَّتِ البلِيَّة. وَقَدْ حَذَّرَنا رسول الله صلّى الله عليْه وسلّم من فتنة هذا الرَّجُل لمَّا ذُكِرَ له ناحِيَة نَجْدِ الْحِجَازِ لِيَدْعُوَ لـها بالبركَةِ فلم يُجِبْهم لِذَلِكَ وَقَال : (مِنْها يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان) أي قُوَّةُ فِتْنَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ردود العلماء على ابن تيمية

إن ابن تيمية وإن كان ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه، هو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه وليّ الدين العراقي ابن شيخ الحفّاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة : "علمه أكبر من عقله"، وقال أيضا : "إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها". اهـ.