إحرام. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

واجبات الحج

واجبات الحج منها:الإحرام من الميقات. والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول. والمبيت بمزدلفة على قول. ومنى على قول. ورمي الجمرات الثلاث. وطواف الوداع على قول.

كيفية أداء العمرة

العمرة فرض على قول مرة واحدة في العمر ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان.

ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطة كالسّروال والقميص. ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقُفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو

أحكام الأضحية. عيد الأضحى المبارك

الأضحيةُ سنةٌ ، روى البيهقي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : "ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسناتٍ في ميزانهِ يوم القيامة".

سجود الشكر وسجود التلاوة

سجود التلاوة: يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.

صلاة الجماعة والجمعة

صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.

صلاة المسافر

رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.

صلاة الجنازة

ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم : بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام، فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا : "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة.

صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين. وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

الأدلة الشرعية على فرضية الحجاب وستر العورة للمرأة

من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء ؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

خطبة الجمعة عن أحكام الجنازة وتجهيز وغسل الميت

غُسلِ الميتِ هو تعميمُ جسد الميت شعرِهِ وبَشَرِهِ، بالماءِ المطهِّرِ مَرَّةً واحدَةً وما زادَ على الغَسْلَةِ الواحدَةِ فهُوَ سُنَّةٌ، ومنَ السُّنَنِ أنْ يَبْدَأَ الغاسلُ بِغَسْلِ رأْسِهِ ثمَّ إفاضةِ الماءِ لِيَغْسِلَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ما أقْبَلَ مِنْهُ أيْ مِنْ جِهَةِ الوجْهِ، ثمَّ شِقَّهُ الأيْسَرَ ثمَّ شِقَّهُ الأيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ ثمَّ شِقَّهُ الأَيْسَرَ مِنْ خَلْفٍ، هذا التَّرتيبُ أفضلُ. أما التكفين فهو تَكفينُ الميتِ بما يَسْتُرُ جَميعَ بَدَنِهِ لكنْ يُسْتَثْنَى رأْسُ مُحْرِمٍ بِحَجّ أو عُمْرَةٍ ماتَ قبلَ التَّحَلُّلِ مِنَ الإحرامِ