يحرم قطعُ الطريقِ
ويحرم قطعُ الطريقِ
ويحرم قطعُ الطريقِ ويُحَدُّ بِحَسَبِ جنايته إما بتعزيرٍ أو بِقَطعِ يدٍ ورِجل من خلافٍ إن لم يَقْتُل أو بِقَتْلٍ وصَلبٍ أي إن قَتَلَ.
الشرح: أن من معاصي البدن قطعَ الطريقِ وذلكَ من الكبائر ولو لم يحصل معه قَتلٌ أو أَخذُ مالٍ فكيفَ إذا كانَ معه قتلٌ أو جَرح. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ [سورة المائدة]، وفي ذلك إشعارٌ بعِظَمِ ذنبِ قطعِ الطريق على المؤمنين.
ويُحَدُّ قاطع الطريق بِحَسَبِ جنايته إما بتعزيرٍ أو بِقَطعِ يدٍ ورِجل من خلافٍ إن لم يَقْتُل أو بِقَتْلٍ وصَلبٍ أي إن قَتَلَ.
فإن كانت جنايته إخافةَ السبيلِ فقط فيُعَزَّرُ بِحَبْسٍ أو تغريبٍ أو ضربٍ أو غيرِ ذلك مما يراه الإمام، وإن كانت جنايته بأَخذِ المال مع الإخافة بلا قتل ولا جرح فَبِقَطعِ يدٍ ورجل من خلاف بأن تُقطَعَ يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى فإن عادَ فيدُه اليسرى ورجله اليمنى بشرط أن يكونَ ذلك المالُ الذي أخذَه نصابَ سرقة أي ربعَ دينارِ ذهبٍ، وإن كانت جنايتُه بأخذِ المال والقتل فعقوبتُه بالقَتلِ والصَلبِ وكيفيةُ ذلك أن يُقْتَلَ ويُغسَّلَ ويُكَفَّنَ ويُصَلَّى عليه ثم يُصْلَبَ أي يُعَلَّقَ على خشبةٍ مُعترضَةٍ ثلاثةَ أيامٍ إن لم يتغيّر وإلا أُنزِل، وقيل يُصلب حيًا ثم يطعن حتى يموتَ ثم يدفن.
وإن كانت جنايتُه القتلَ بلا أخذِ مالٍ فعقوبتُه بالقَتْل بلا صَلْبٍ، ولا يَسقُطُ قَتلُ القاطع المستحق للقتل بعفْو الولي وأما أعوانُ القُطّاعِ فيعزَّرون كما هو حكمُ من فعَلَ معصيةً ليس فيها حَدٌّ، فيفعلُ الإمامُ بهم ما يرى منَ التعزير إما بحبسٍ وإما بضربٍ وإما بغيرِ ذلك.
https://www.islam.ms/ar/?p=785