يحرم السّكُوتُ عنِ الأَمرِ بالْمَعرُوفِ والنَّهْيِ عنِ الْمُنكَرِ بغَيرِ عُذْرٍ
يحرم السّكُوتُ عنِ الأَمرِ بالْمَعرُوفِ والنَّهْيِ عنِ الْمُنكَرِ بغَيرِ عُذْرٍ.
الشرح: من معاصي اللسانِ السّكوتُ عن الأَمر بالْمَعروف وعن النَّهي عن الْمُنكر بلا عذر شرعيّ بأنْ كانَ قادرًا ءامنًا على نَفْسِه ونحوِ مالِهِ قال الله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) ﴾ [سورة المائدة].
وقد شرط الفقهاءُ لِجَواز إنكارِ المنكر أي المحرمات على فاعِلها كونَ ذلك المنكرِ محرّمًا بالإجماعِ فلا يُنْكَرُ الْمُختَلَفُ فيه بينهُم إلا على من يَرى حُرمتَه وكونَه لا يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعْظَمَ فإنْ أدَّى الإِنكارُ إلى ذلكَ حَرُمَ. لكن لا مانع من أن يُرْشَدَ الشخص إذا أخذَ برخصة في مذهبٍ يُرَخّص له ما هو محرم في مذهبه إلى الأخذِ بالاحتياطِ من دون إنكارٍ عليه فيقال له لو فعلت كذا كان أحسن، كما إذا رأى رجلاً يقتصر على ستر العورة المغلظة وهو لا يرى كشفَ الفخِذِ حرامًا لأنه يقلد إمامًا يجيز ذلك فيجوز أن يقال لهذا لو جعلت سترتك شاملة لما بين السرة والركبة أو أزيدَ. وتركُ الإنكار فيما اخْتَلَفَ في تحريمه الأئمة ذَكَرَهُ بعضُ الشافعية والمالكية كابن حجر الشافعي وعز الدين المالكي. أنظر: أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
https://www.islam.ms/ar/?p=868