يحرم رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ
ويحرم رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ
ومن معاصي البدن رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ أي بالشىء الذي يقتل بثقلِهِ كالحجر.
الشرح: أن من معاصي البدن رميَ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ، وعُدَّ هذا من معاصي البدن لأنه يشتَرك فيه غيرُ اليدِ معها. والْمُثقَّلُ بِضَمِّ الميم وفَتحِ الْمُثَلَّثة وتشديدِ القافِ المفتوحةِ هو ما يقتلُ بثقَلِهِ كالصخرة وأما الْمُذفِّف فهو الْمُسرِعُ لإزهاقِ الروحِ، وعلى هذا فما يُقتلُ ببندق الرصاص الذي عُرف استعمالُه للصيدِ مَيْتةٌ إلا أن يُدرَكَ وفيه حياةٌ مستقرةٌ وعلامتها حركةٌ اختياريةٌ أو نحوُها فيُذكَّى بالسكين أو نَحوِها مما لهُ حدٌ.
مسئلة: لا يحلّ المقدورُ عليه ولو وحشيًا إلا بالقطع المحض من مسلم أو كتابيّ ذميّ أو غير ذمي لجميع الحلقوم والمريء أي مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب مع استقرار الحياة في الابتداء بمحدَّدٍ أي بما يقتل بحدِّه غير العظم والظفر. وعلامة استقرار الحياة أن تشتَدَّ حركتُه بعد الذبح ويتدفقَ دمُهُ.
ويحرم اتخاذُ الحيوانِ غَرَضًا.
الشرح: أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر اتخاذَ الحيوانِ غرضًا أي هَدَفًا كالشىء الذي يُنْصَبُ ليُصِيبُوه بالرماية من نحوِ القِرطاس كما يَفعلُ ذلكَ بعضُ الشبابِ لِلَّهوِ أو لتَعَلُّم الرماية. والقِرطاسُ قِطعةٌ من جِلدٍ تُنصَبُ للرَّمْيِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=765