يحرم تحجيرُ الْمُباح
ويحرم تحجيرُ الْمُباح
ومن معاصي البدن وتحجيرُ الْمُباح كالمرعى، والاحتطابِ من المواتِ والملحِ من مَعدِنِه والنقدين وغيرهما أي أن يستبدَّ بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم، والماءِ للشرب من المستخلف وهو الذي إذا أخذ منه شىءٌ يخلُفُه غيره.
الشرح: أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تحجيرَ المباح أي منعَ الناسِ من الأشياءِ المباحةِ لهم على العموم والخصوص كشواطئ الأنهار والبحار، وكالمرعى الذي في أرض ليس ملكًا لأحد، وكالاحتطاب أي أخذِ الحطب من أرض الموات، وكذلك الشوارعُ والمساجد والرُّبُطُ أي الأماكنُ الموقوفةُ للفقراءِ مثلاً فلا يجوز لبعضهم تحجيرُ ذلك على غيره من المستحقين، وكذلك المعادنُ الباطنةُ والظاهرةُ كأن يمنَعهم من أخذِ الملح من معدنِه، وكذلكَ الْمَنْعُ منَ الشُربِ منَ الماءِ الذي حفره الشخص في الأرض الموات وكان إذا أخذ منه شىء يخلفه غيره، وكذلك المنع من الانتفاع بالنار التي اتقدت في المباح من الحطب فلا يجوز الاستبداد بها بمنع الغير من الانتفاع بها، روى أبو داود وغيره: « المسلمون شركاءُ في ثلاث الماءِ والكلأ والنار »، والمراد بالماء فيما ذكر الماء الذي لم يَحُزه الشخص أي لم يحتوه في إنائه ونحوه وأما ما حيز في ذلك فهو ملكٌ خاص للذي حازه.
https://www.islam.ms/ar/?p=774