يحرم الاستدانةُ لمن لا يرجو وفاءً لدَيْنه
ويحرم الاستدانةُ لمن لا يرجو وفاءً لدَيْنه مِن جهةٍ ظاهرةٍ ولم يعلم دائنُه بذلك.
الشرح: أن من معاصي البدن الاستدانةَ للذي ليسَ بحالةِ الاضطرارِ إن كانَ لا يرجو وفاءً للدَّين الذي يستدينه من جهةٍ ظاهرةٍ إذا لم يُعلِم دائنه بذلك أي لم يُعلمه بحالِه أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاءً من جهة ظاهرة أي ليس عنده مِلكٌ ولا مِهنةٌ يستغلّها لِردّ الدَّينِ، فإن كان يرجو له وفاءً من جهةٍ ظاهرةٍ فلا حرج عليه في الاستدانة.
ويحرم عدمُ إنظارِ الْمُعسِرِ.
الشرح: أن من معاصي البدن تركَ الدائن إنظارَ المعسرِ أي العاجزِ عن قضاء ما عليه مع علمه بإعساره فيحرم عليه ملازمته أو حبسه ويحرم عليه مطالبته مع علمه بعجزه كأن يقول له الآن تعطيني مالي. روى مسلم من حديث أبي اليَسَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من أَنظَرَ مُعسرًا أو وضعَ له أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه ».
https://www.islam.ms/ar/?p=769