يحرم الظّهارُ
يحرم الظّهارُ وهوَ أنْ يَقولَ لِزَوجَتِهِ أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمّي أيْ لا أجامِعُكِ.
الشرح: أن من معاصي اللسانِ الظهارَ وهو أن يقول لزوجته ولو رَجْعِيَّةً أنتِ عليَّ كظهرِ أمّي وكذلك قولُه أنتِ كَيَدِها أو بطنها لِما فيه من إيذاءٍ للمرأة. وهو منَ الكبائر. ومثلُ الأمِ سائر المحارم فلو قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أختي أو يدها أو بطنها فهو ظهارٌ مُحَرَّمٌ.
وفيهِ كَفّارةٌ إِنْ لَمْ يُطَلّقْ بَعدَهُ فَورًا وهيَ عِتقُ رقَبَةٍ مؤمنةٍ سَلِيمَةٍ فإِنْ عَجَزَ صَامَ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ فإِنْ عَجَزَ أطْعمَ سِتّينَ مِسْكينًا ستّينَ مُدًّا.
الشرح: يتَرتَّبُ على الظّهار إنْ لم يُتْبِعْهُ الزّوجُ بالطّلاقِ فَورًا الكَفّارةُ وحُرمَةُ جِماعِها قبلَ ذلكَ. وكفّارَتُه إحدى ثلاثِ خِصالٍ على الترتيب:
الأُولى: إعتاقُ رقَبةٍ مسلمة أي نفسٍ مملوكة عبدٍ أو أَمةٍ سليمةٍ عمّا يُخِلُّ بالعَمل والكَسْبِ إخلالاً بيّنًا.
والثانيةُ: صيامُ شهرينِ مُتَتابِعَينِ أي إنْ عَجَز عن إعتاقِ الرّقَبةِ وقتَ الأداء، وَينقطِعُ التّتابُعُ بفَواتِ يوم منَ الشّهرَيْنِ.
والثّالثةُ: إطعامُ سِتّين مِسْكينًا أو فَقِيرًا كلَّ مِسكِين مدًّا مِما يصِحُّ دفعُه عن زكاةِ الفِطْرَةِ فلا يصِحُ دَفعُها لِواحِدٍ بعينه كلَّ يومٍ ويصِحُّ أن يَجمَع السّتّينَ في ءانٍ واحِدٍ ويضعَها بينَهم فيُملّكَهم.
https://www.islam.ms/ar/?p=855