أحكام الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
دليل الحاج والمعتمر والزائر على حسب الطريقة الشرعية الموافقة للسنة النبوية
الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى اله وأصحابه الطيبين وبعد :
فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [سورة البقرة /196]. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان".
يَقُولُ اللهُ تَبارَكَ وتَعالى في كِتابِهِ العَزِيزِ ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ ﭐسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [سورة ءال عمران / 97]
ويَقُولُ ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَﭐتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴾ سورة البقرة / 197.
قال العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم : "إن من تكلّف الحجّ شوقًا إلى بيت الله وحرصًا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيّع بسببه شيئًا من الفرائض، وإلا كان ءاثمًا واقعًا في الحرج كمن بنى قصرًا وهدم مصرًا".
وقد جعل الله للحج مزيّة ليست للصلاة ولا للزكاة وهي أنه يكفّر الكبائر والصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم : "من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمه" رواه البخاري.
والحج فرضٌ بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه فقد كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه وفرضيّته فلا يكون كفرًا. وأما العُمرة فقد اختُلف فيها فذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنّة ليست فرضًا .
واعلم أن الطاعات صحتها بموافقة الشريعة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لذلك من أراد أن يكون حجُّه وسائر طاعاته مقبولة فعليه بالتعلم من أهل المعرفة فإن العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها، هكذا نقل عن الأكابر لذلك نبيّن فيما يلي كيف يؤدى الحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق الشرع.
شرائط وجوب الحجّ هي :
1 - الإسلام.
2 - والبلوغ.
3 - والعقل.
4 - والحرية.
5 - والاستطاعة.
ولا يجب الحجّ على المرأة إن لم تجد مَحرمًا يذهب معها أو زوجًا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحجّ الفرض، لا لحجّ النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين.
وللحجّ أركان وواجبات وسنن : والركن لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم. والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم. والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية، ولكن يفوت ثوابها.
الحَجُّ لَهُ سِتَّةُ أَرْكانٍ مَنْ تَرَكَ واحِدًا مِنْها لَمْ يَصِحَّ حَجُّه. وأَوَّلُ هَذِهِ الأَرْكانِ الإِحْرامُ وذَلِكَ كَأَنْ تَقُولَ في قَلْبِكَ أَدْخُلُ في عَمَلِ الحَجِّ أَوْ نَوَيْت الحَجَّ وأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعالى. ولا يَصِحُّ الإِحْرامُ بِالحَجِّ إِلاَّ في أَشْهُرِ الحَجِّ الَّتِي قالَ فِيها رَبُّنا ﴿ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ وهِيَ شَوّالُ وذُو القَعْدَةِ وعَشْرُ لَيالٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فَمَنْ أَوْقَعَ نِيَّتَهُ قَبْلَ هَذا انْعَقَدَتْ نِيَّتُهُ عُمْرَةً.
وأَمَّا الرُّكْنُ الثانِي مِنْ أَرْكانِ الحَجِّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الحاجُّ في جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ ولَوْ لِلَحْظَةٍ مِنْ زَوالِ شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى فَجْرِ لَيْلَةِ العِيدِ ولَوْ كانَ الحاجُّ نائِمًا أَوْ راكِبًا أَوْ مارًّا ولَمْ يَمْكُثْ فِيه.
والرُّكْنُ الثالِثُ مِنْ أَرْكانِ الحَجِّ الطَّوافُ بِالبَيْتِ أَيِ الكَعْبَةِ سَبْعَ مَرّاتٍ سائِرًا أَمامَكَ جاعِلاً البَيْتَ عَنْ يَسارِكَ مُبْتَدِئًا بِالحَجَرِ الأَسْوَد. ولِصِحَّةِ الطَّوافِ أَيْضًا يُشْتَرَطُ سَتْرُ العَوْرَةِ والطَّهارَةُ عَنِ الحَدَثَيْنِ والنَّجاسَةِ لِأَنَّ الطَّوافَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَحِلُّ فِيهِ كَلامُ النّاسِ كَما أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم.
والرُّكْنُ الرابِعُ مِنْ أَرْكانِ الحَجِّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفا والْمَرْوَةِ وهُما بُرُوزانِ مِنْ جَبَلَيْنِ، فَٱبْدَأْ أَخِي الحاجَّ سَعْيَكَ مِنَ الصَّفا حَتَّى تَنْتَهِيَ بِالْمَرْوَةِ فَتُحْسَبُ هَذِهِ واحِدَةً، ثُمَّ ارْجِعْ مِنَ الْمَرْوَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ بِالصَّفا وهَذِهِ تُعَدُّ ثانِيَةً، وهَكَذا حَتَّى تَنْتَهِيَ مِنَ الْمَرَّةِ السابِعَةِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ. لَكِنْ تَنَبَّهْ أَخِي الحاجَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّعْيِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوافٍ ولَوْ كانَ طَوافَ القُدُوم. ولا يَصِحُّ السَّعْيُ إِلاَّ في الْمَكانِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ لِلسَّعْيِ فِيهِ بِالإِجْماعِ فَلا يَصِحُّ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفا والْمَرْوَةِ في هَذِهِ الزِّيادَةِ الَّتِي جُعِلَتِ اليَوْمَ فَإِنَّها خارِجَةٌ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَيَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَمَنْ أَرادَ صِحَّةَ سَعْيِهِ فَلْيَسْعَ في الْمَوْضِعِ القَدِيمِ في الطَّوابِقِ العُلْيا أَوِ الطابَقِ السُّفْلِيِّ.
والرُّكْنُ الخامِسُ مِنْ أَرْكانِ الحَجِّ هُوَ الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ والحَلْقُ لِلرِّجالِ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ لِحَدِيثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قِيلَ ولِلْمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ فَأَعادَها ثَلاثًا ثُمَّ قالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ اهـ أَمّا النِّساءُ فَيُقَصِّرْنَ ولا يَحْلِقْنَ شُعُورَ رُؤُوسِهِنَّ. والحَلْقُ هُوَ اسْتِئْصالُ الشَّعَرِ بِالْمُوسَى وأَمّا التَّقْصِيرُ فَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الشَّعَرِ شَىْءٌ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْصالٍ. لَكِنِ انْتَبِهْ أَخِي الحاجَّ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ أَوْ نَتْفُ شَعْرَةٍ قَبْلَ النِّصْفِ الثانِي مِنْ لَيْلَةِ العِيدِ فَلا يَكُونُ جائِزًا مُجْزِئًا لَكَ عَنِ الرُّكْنِ إِلاَّ في وَقْتِه.
وأَمّا الرُّكْنُ السادِسُ مِنْ أَرْكانِ الحَجِّ فَهُوَ التَّرْتِيبُ في مُعْظَمِ الأَرْكانِ لِأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الإِحْرامِ عَلَى الكُلِّ وتَأْخِيرِ الطَّوافِ والحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ عَنِ الوُقُوف.
ولِلْحَجِّ واجِباتٌ مَنْ تَرَكَها أَثِمَ لَكِنْ لا يُفْسِدُ تَرْكُها حَجَّهُ بَلْ تَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ عَلى تَفْصِيلٍ يَتَعَلَّمُهُ مُرِيدُ الحَجّ. وهَذِهِ الواجِباتُ هِيَ أَنْ يُحْرِمَ مُرِيدُ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ مِنَ الْمِيقاتِ أَيْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِكُلِّ بَلَدٍ لِيُحْرَمَ مِنْهُ فَيَسْأَلُ مُرِيدُ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ عَنْ مِيقاتِ بَلَدِهِ لِئَلاَّ يَتَجاوَزَهُ مِنْ غَيْرِ إِحْرام.
ومِنَ الواجِباتِ أَيْضًا الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ ولَوْ وَقْتًا قَصِيرًا وكَذا الْمَبِيتُ بِمِنًى مُعْظَمَ اللَّيْلِ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ إِنَّ الْمَبِيتَ فِيهِما لا يَجِبُ بَلْ هُوَ سُنَّة.
ومِمّا يَجِبُ عَلى الحاجِّ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَياتٍ ويَدْخُلُ وَقْتُها بِمُنْتَصَفِ لَيْلَةِ العِيدِ لا قَبْلَهُ فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ. ثُمَّ في كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةِ وهِيَ الحادِيَ عَشَرَ والثانِي عَشَرَ والثالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ يَجِبُ عَلى الحاجِّ رَمْيُ الجَمَراتِ الثَّلاثِ كُلِّ جَمْرَةٍ سَبْعَ حَصَياتٍ يَرْمِيها حَصاةً حَصاةً فَلَوْ رَمَى السَّبْعَةَ دُفْعَةً واحِدَةً لَمْ تُجْزِئْه.
وٱعْلَمْ أَخِي الحاجَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلى الْمُحْرِمِ أَشْياءُ حالَ إِحْرامِهِ مِنْها التَّطَيُّبُ كَأَنْ يَضَعَ الطِّيبَ عَلى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِي عَلَيْهِ، ومِنْها دَهْنُ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ بِنَحْوِ زَيْتٍ وكَذا إِزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ، ويَحْرُمُ أَيْضًا القُبْلَةُ واللَّمْسُ والْمُعانَقَةُ بِشَهْوَةٍ ولَوْ لِزَوْجَتِهِ. كَما أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلى الرَّجُلِ لُبْسُ ما يُحِيطُ بِبَدَنِهِ بِنَحْوِ خِياطَةٍ كَقَمِيصٍ وسِرْوالٍ وأَمّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَها لُبْسُ ذَلِكَ لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْها سَتْرُ وَجْهِها بِما يَقَعُ عَلى وَجْهِها ولُبْسُ قُفّازٍ.
وٱنْتَبِهْ أَخِي الحاجَّ فَإِنَّ الجِماعَ حَرامٌ عَلى الْمُحْرِمِ حَتَّى يَتَحَلَّلَ مِنْ إِحْرامِهِ تَحَلُّلاً تامًّا بِأَنْ يَطُوفَ طَوافَ الفَرْضِ ويَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ ويَحْلِقَ شَعَرَهُ أَوْ يُقَصِّرَهُ فَإِنْ جامَعَ قَبْلَ فِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ أَعْنِي طَوافَ الفَرْضِ ورَمْيَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ والحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وأَفْسَدَ حَجَّهُ ولَزِمَهُ أَنْ يَمْضِيَ في هَذا الحَجِّ الَّذِي أَفْسَدَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ مِنَ السَّنَةِ القابِلَةِ وزِيادَةً عَلى ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ بَدَنَةٍ وهِيَ أُنْثَى الجَمَلِ ويُطْعِمُ مِنْها فُقَراءَ الحَرَم.
ويَحْرُمُ عَلى الْمُحْرِمِ أَيْضًا صَيْدُ الْمَأْكُولِ البَرِّيِّ والوَحْشِيِّ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّماتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ والفِدْيَةُ عَلى تَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ العُلَماءُ.
فَمَنِ اسْتَوْفَى الأَرْكانَ والواجِباتِ وٱجْتَنَبَ الجِماعَ وكَبائِرَ الذُّنُوبِ وكانَ مالُهُ الَّذِي أَنْفَقَهُ في الحَجِّ مالاً حَلالاً كانَ حَجُّهُ مَبْرُورًا داخِلاً في حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْه وسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ – أَيْ لَمْ يُجامِعْ – وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اهـ
https://www.islam.ms/ar/?p=241