عدة الحامل. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

خطبة الجمعة عن أحكام المرأة المعتدة

العِدَّةَ هي مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فيها المرأَةُ لِمَعْرِفَةِ براءَةِ الرَّحِمِ، فإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخولِ بِها لم تَجِبْ عَليْها العِدَّةُ. فإذا طَلَّقَهَا بعدَ الدُّخولِ وكانَتْ حامِلاً فَعِدَّتُها تنتهي بِوَضْعِ حَمْلِها. وإِنْ كانَتْ غَيْرَ حامِلٍ فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ قُروءٍ أيْ ثَلاثَةُ أَطْهارٍ. أمّا المُتَوَفَّى عنْها زَوْجُها إنْ كانَتْ حامِلاً تَنْتَهِي عِدَّتُها بِوَضْعِ الحَمْلِ، وإِنْ كانَتْ غَيْرَ حامِلٍ فَعِدَّتُها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.

أنواع فرقة الفسخ

الطلاق إمّا جائز سنّي وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدّة وكان بعد الدخول وهي ممن عدّتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله، قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1]﴾ [سورة الطلاق] أي في قُبُل عدتِهنَّ أي طلاقًا يستعقب العدّة