فقه إسلامية. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
فصل في كيفية الغسل ورفع الجنابة
الغُسل شرعًا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجبه خمسة أشياء : وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، أمّا مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فورًا بل له قبل أن يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة فيغتسل ويصلي الفرض، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة أنه قال : سألتُ عائشة أكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يرقد (أي ينام) وهو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ".
https://www.islam.ms/ar/?p=733
فصل في كيفية التيمّم
التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=734
حكم من وضع جبيرة
الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.
https://www.islam.ms/ar/?p=735
المسح على الخفين
والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
https://www.islam.ms/ar/?p=736
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737
التأكد من الغروب للإفطار والإمساك قبل الفجر
قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [سورة البقرة (187)]. الفجر علامة على نهاية الليل وغروب الشمس علامة على دخول الليل. ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الآذان الّذي يعلنونه وقت الفجر والمغرب.
https://www.islam.ms/ar/?p=833
شرائط وجوب الصيام
والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء. ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه أن يأمره به إن أكمل سبع سنين وأن يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء إن أفطر.
https://www.islam.ms/ar/?p=834
مفسدات الصيام
والذي يبطل الصيام أشياء هي: الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء. وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت. ومن مفسدات الصيام الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر.
https://www.islam.ms/ar/?p=835
مما يجب على المفطر عامدا في رمضان، قضاء الصيام، فدية الصيام
فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو: الذي أفطر بسبب المرض. ومن كان في سفر طويل أفطر فيه. والحائض والنفساء. والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما.
https://www.islam.ms/ar/?p=836
حُكْمُ عَمَلِ فَحْصِ الكُورُونا (PCR) للصَّائِمِ
فالجَوابُ أَنَّ إِدخالَ عَينٍ عَمْدًا ذاكِرًا للصَّوْمِ عالمًا بالتَّحريم مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتوحٍ إلى الْجَوْفِ أوِ الرَّأْسِ يُبْطِلُ الصَّومَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وعَلَيْهِ فإدخالُ ءالةِ الفَحْصِ إلى ما يُجاوِزُ الخَيْشُومَ (منتهى الأنف) أو إلى داخلِ الجُيُوبِ التي في الرَّأْسِ مِنَ الأنفِ مُفَطِّرٌ وكَذا إدخالُ الآلَةِ منَ الفَمِ إلى ما يُجاوِزُ مَخْرَجَ الحاءِ مِنَ الحَلْقِ، فإِنْ لم تصِلِ الآلَةُ إلى ما ذُكِرَ فلا يَفْسُدُ الصَّومُ.
https://www.islam.ms/ar/?p=837
الحذر مما لا أصل له من الأحكام التي تنسب إلى الصيام
يقولُ تباركَ وتعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ على اللهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُون﴾ فَتَمَسُّكًا بِهَدْيِ القُرءانِ وعمَلاً بهذهِ الآيَةِ الكَريمةِ أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْدِيَ نَصيحَةً لِلحَذَرِ مِمَّا لا أَصْلَ لَهُ مِنَ الأَحْكامِ التِي تُنْسَبُ إلَى الصِّيام.
https://www.islam.ms/ar/?p=838