حكم نظر الرجل إلى المرأةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلَّى الله على رسول الله وسلَّم وعلى ءاله وأصحابه الطيبين وبعد.
ونظرُ الرجل إلى المرأةِ على أضربٍ منها:
1. نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها [إن كان مكشوفا]، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ النظر إليهما، وهذا ما عليه الجمهور. وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي وقال (أي ابن حجر): إنه لا يلزم من منع ولاة الأمور للنساء الخروج سافرات أي كاشفات الوجه للمصلحة العامة وجوب تغطية الوجه والكفّين عليهن أمام الأجانب. اهـ.
2. ونظره إلى زوجته: فيجوز له أن يلمس وينظر إلى أيِّ موضعٍ منها.
3. ونظره إلى ذوات محارمه: فيجوز إلى ما عدا ما بين السرّة والركبة، والمحرم من حرُم نكاحها على التأبيد بسبب نسب، أو رَضاعٍ، أو مصاهرة، كالبنتِ، والأختِ من الرضاعِ، وأمّ الزوجةِ.
4. ونظره إلى المرأة إذا أراد الزواج بها: فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ظاهرهما وباطنهما، إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن.
ونظره إلى المرأة عند مداواتها: فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وإن كان يكتفي بمجرّد الجسّ بدون نظر اقتصر على ذلك، وهذا إذا لم يكن طبيبة أنثى وإلا فلا تذهب المرأة إلى الطبيب الذكر إلا للضرورة.
https://www.islam.ms/ar/?p=696